responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 154

العبادة انتهى كلامه دامت ايّامه‌ قوله (دام ظله العالى) فان من معانيه موافقة امر الآمر قال (دام ظله) فى الحاشية المراد من موافقة الامر كونه من افراد المامور و ذلك لا يستلزم كونها مامورا به بالخصوص فان الصحة لا يستلزم الامر بمعنى الطلب بالخصوص فان الصّحة هو ترتب الآثار فى العبادات و المعاملات جميعا و الآثار لا ينحصر فى حصول الثواب فقد يكون من الآثار شي‌ء لا يتوقف على ذلك مثل ان من نذر ان يعطى شيئا بمن راى يصلّى فاذا صح الاطلاق اسم الصلاة على صلاة هذا الشخص و صدق انها من افراد الصلاة التى اخترعها الشارع فبرء نذره بذلك و ان لم يكن ثواب فى صلاته و لم يتعلق طلب الشارع بها بالخصوص و قد مرّ فى أوائل الكتاب فى بيان كون العبادات اسامى للاعم ما ينفعنا مراجعا فى هذا المقام فراجع و تامّل انتهى كلامه دامت ايّامه‌ قوله (دام ظله العالى) و هو بمنزلة العمود لفسطاط الدين‌ الفسطاط بضمّ الفاء الموحدة و كسرها و السّين و الطاءين المهملات اسم للخيمة قوله (دام ظله العالى) فح فان ورد فى امثال هذه العبادات المكروهة معارض الخ‌ اى حين القول بان العبادات المكروهة راجح الترك دون الفرائض فان ورد فى العبادات المكروهة معارض من فعلهم (عليهم السلام) و ارتكابهم بهذه العبادات او اذنهم بها فلا بد اما من طرحها لئلا يرد النقض على القاعدة او حملها على ما لا ينافيها فمثل الرواية الضعيفة الدالة على ان الامام (ع) صام فى السفر فى شعبان اما مطروحة من جهة ضعفها او محموله على التقية مع احتمال كون صيامه (ع) منذورا بقيد السفر ايضا و ما يقال ان حمله بكونه منذورا بقيد السفر ايضا مناقض لقاعدتهم من ان متعلق النذر لا بد ان يكون راجحا غير وجيه لان مرادهم من كون متعلق النذر راجحا ليس بكلى بل فى الجملة و ما نحكم بعدم جوازه هو ما كان متعلقه مرجوحا مع عدم ورود نص على جوازه ايضا و امّا ما ورد فى جوازه نص فهو جائز قطعا و إن كان متعلق النذر مرجوحا ايضا فصوم المنذور بقيد السفر من قبيل الثانى لا الاول هذا هو مضمون الجواب الذى افاده (دام ظله العالى) فى الدرس بعد عرض السؤال عليه فليتدبر قوله (دام ظله العالى) فاما لا بدّ من نفى الكراهة الخ‌ لا يخفى ان هذا تفريع لما حققه سابقا و اجمال لما حصل آنفا من بعد قوله قلت الى هنا اظهارا لما هو مختاره فى تلك المسألة كذا افاده (دام ظله العالى) فى الدرس فلا تغفل‌ قوله (دام ظله العالى) او من القول برجحان تركه مطلقا اى ترك ما لا بدل له مط و راسا من غير اخبار فرد آخر بدلا عن الفرد المرجوح لان السالب بانتفاء الموضوع بخلاف العبادات المكروهة التى لها بدل كالصلاة فى الحمام مثلا لان النهى عن الخصوصية و تركها لا يستلزم ترك الماهية راسا لامكان اختيار المكلف غير هذه الخصوصية فليتدبر

فى انّ المراد بكراهة العبادات مرجوحيتها بالنسبة الى غيرها من الأفراد

قوله (دام ظله العالى) الثالث ان المراد بكراهة العبادات الخ‌ هذا ايضا جواب من النقض المذكور آنفا و توضيحه ان المراد من كراهة الصلاة فى الحمام و امثاله ان الفعل فى نفسه راجح إلّا انه مرجوح بالنسبة الى الافراد الأخر كالقصر فى المواطن الاربعة و يمكن ان يصل المرجوحية الى حد يستحق اسم الكراهة الا ان ذلك بالنسبة الى غيره و هو لا ينافى كونه راجحا فى حد ذاته فراجحيته حقيقية و مرجوحيته اضافية و لذا سمّاه بعض الاصوليين بخلاف الاولى‌ [1] دون المكروه لان المكروه ان يكون الفعل فى نفسه مرجوحا و هذا ليس كذلك بل مرجوحية بالقياس الى الغير و بالجملة اطلاق الكراهة على العبادات التى مرجوحيتها ليست فى حد ذاتها بل بالقياس الى الغير ليس على ما هو المصطلح فى كلامهم بل المراد منها هو خلاف الاولى و الذى يستحيل العقل من اجتماعه مع حكم من الاحكام هو الكراهة بمعنى المصطلح لا مط فليتامل‌ قوله (دام ظله العالى) إن كان مع حصول منقصة فى ذاتها الظاهر ان ذكر هذا الاستيفاء جميع محتملات المقام و الا فالمجيب لا يرضى به قطعا كما لا يخفى‌ قوله (دام ظله العالى) و ح‌ [2] نقول ذلك الغير مما يكون ما يوارى اصل الطبيعة اه‌ قال (دام ظله العالى) فى الدّرس ان ما ذكرنا من دفع الجواب عن النقض المذكور فى الاستدلال انما يكون مبيّنا على ما مرّ من مختار المجيب من ان المطلق الصلاة مثلا مع قطع النظر عن الخصوصيات ثوابا و قد يزيد عن ذلك من جهة بعض الخصوصيات و قد ينقص عنه كذلك حتى لا يلزم كون جميع الصلاة مكروهة الا الصلاة فى المسجد الحرام اذا تمهد هذا فنقول اذا كان مراد المجيب بالغير الذى كان مثل الصلاة من‌


[1] الواجب المخير مرجوحا بالنسبة الى الافراد

[2] و هى اولى منه و لا مانع من كون احد الافراد الواجب المخير مرجوحا بالنسبة الى ساير الافراد الأخر

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست