responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 147

بالجنس فهو مما لا خلاف و لا نزاع فى جواز الاجتماع بالنسبة الى انواعه و افراده فيجب باحد الاعتبارين و يحرم باعتبار الآخر مع بقاء الوحدة الجنسية فى الحالين كضرب اليتيم تاديبا و ظلما و السجود لله و للشمس و يكون ح بين المامور به و المنهى عنه مباينا و لا ريب من جواز تعلق الامر باحد المتباينين و النهى باين آخر و من منعه من المعتزلة شاذ و دليله فى غاية الضعف و هو بهذا الاعتبار غير ملتفت اليه و اما ان يكون واحدا بالشخص و هو على صور ثلاثة الاولى ان يتعلق الوجوب و الحرمة فى الواحد الشخصى فى زمان واحد من جهة واحدة سواء كان هذه الجهة ذات هذا الشي‌ء او غيرها و يكون ح بين المامور به و المنهى عنه مساواة و لا ريب فى عدم جواز الاجتماع فى هذه الصّورة لكون ذلك تكليفا بالمحال و هو محال الا عند بعض من جوزه و قد منعه بعضهم الآخر متمسكا بانه تكليف محال لا انه تكليف بالمحال و صريح بعضهم ان الجهتين المتلازمين ايضا فى النسبة و الحكم كجهة واحدة لعدم تصور انفكاك احدى الجهتين عن الآخر فليتامل الثانية ان يتعلقا به من جهتين بينهما عموم و خصوص مط فتصور الامكان من احدى الجهتين دون الاخرى و يكون ح النسبة بين المامور به و المنهى عنه ذلك و ذلك كما اذا وجب الشارع الصّوم و حرمته فى يوم النحر مثلا و هذا الخلاف الواقع بينهم من ان النهى عن الشي‌ء هل يدل الفساد ام لا و سيأتي ذلك فى باب على حدة و اصل برأسه و قانون بخصوصه الثالثة ان يتعلقا به من جهتين بينهما عموم و خصوص من وجه و يكون ح النسبة بين المامور به و المنهى عنه ايضا ذلك فح يتصوّر انفكاك كل واحد من الوجوب و الحرمة عن الآخر و قد يجتمعان ايضا فى بعض الموارد و ذلك كالصلاة فى المكان الغصبى فان الصلاة مامور بها و الغصب منهى عنه و الصلاة فى المكان الغصبى و منها و هذا هو الخلاف الواقع بينهم من انه هل يجوز اجتماع الامر و النهى فى واحد شخصى ذى جهتين ام لا فقيل بالجواز و صحة الصلاة و هو مذهب الاشاعرة و من تبعهم فانهم قالوا اذا اتى المكلف بما فيه التصادف يكون مطيعا عاصيا لا لجهتى الامر و النهى و قيل بعدمه و ان فعل كان حراما صرفا إلّا انه مسقط للفرض مكان ان يصير معصية مسقطا كما ان من شرب عنبا حتى جن يسقط منه الفرض و هو مذهب القاضى و قيل بعدمه ايضا و لكن مع عدم اسقاط الفرض به و هو مذهب المعتزلة و من تبعهم هذا هو التفصيل الذى يحرز محل النزاع و يقرره فاحفظه فانه نافع فيما سيأتي‌ قوله (دام ظله العالى) و اما الواحد بالجنس و هو ايضا مما لا نزاع فى جواز الاجتماع‌ الظاهر ان المراد من الجنس هنا هو يشمل النوع ايضا و هو القدر المشترك بين المتعدد سواء كان ذلك المتعدد انواعا او افرادا فظهر ان هذا الحكم بالنسبة الى الواحد بالنوع ايضا كذلك و يدل على ما ذكرناه قوله (دام ظله العالى) بالنسبة الى انواعه و افراده فليتدبر قوله (دام ظله العالى) نظرا الى جعل الحسن و القبح من مقتضيات الماهية الجنسية اه‌ توضيح الاستدلال ان الحسن و القبح لما كان من مقتضيات الماهية الجنسية من دون مدخلية الفصل معه فالواحد الجنسى لا يمكن ان يكون مامورا به و منهيا عنه و إلا لزم كون الشي‌ء الواحد حسنا و قبيحا و هو محال و توضيح الجواب انا لا نسلم كون الحسن و القبح من مقتضيات الماهية الجنسية فقط بل للفصل ايضا مدخلية فى ذلك فالجنس باعتبار تركه مع فصل‌ [1] آخر فلا يصلح كونه باحد الاعتبارين حسنا و باعتبار الآخر قبحا لتغايرهما نوعا و فردا قوله (دام ظله العالى) و هو الظاهر من كلام السيّد (ره) فى الذريعة حيث نقل عنه انه ذهب نهيا الى صحة الصلاة فى الدار المغصوبة و نقل عنه ايضا بانه حكم بصحة الصلاة التى وقعت رياء بمعنى سقوط الفرض بها و ان لم يترتب عليهما الثواب و هذا يدل على جواز اجتماع الوجوب و الحرمة فى شي‌ء اما واحد باعتبار جهتين‌ قوله دام عمره العالى و يظهر من الكلينى (ره) الخ‌ اى و يظهر من الكلينى (ره) رضاه بجواز الاجتماع حيث نقل كلام الفضل فى كتاب الطلاق من الكافى و لم يطعنه عليه فان المنقول من الفضل هنا هو الحكم بصحة الصلاة فى الدار المغصوبة

فى وجوه جواز الاجتماع و الجواب عنها

قوله دام مجده العالى الاول ان الحكم انما تعلق بالطبيعة الخ‌ توضيح الاستدلال ان القول بعدم الجواز موجه لو اتّحد متعلق الامر و النهى و اما لو اختلف فلا فان متعلق الامر هو مطلق الصلاة و متعلق النهى‌


[1] غير الجنس باعتبار تركه مع فصل ح‌

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست