responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 146

السابقة و هو قول القائل اذا نذر صوم الخميس للّه على ان اصوم كل خميس اذا اريد بيان حال الكفارة و حل النذر اذا افطر خميسا او خميسين فاذا كان مراده صوم كل خميس منفردا بان يكون كل منها مورد النذر فلا ينحل النذر و يتعدّد الكفارة بخلاف ما لو اراد الاجتماع يعنى ان يكون المنذور جميع الايام و مجموعها بحيث لو افطر واحدا فات منه المجموع فلاحظ هناك و تدبّرها قوله (دام ظله العالى) و الا فيحصل الامتثال بفعل البعض و ترتب العقاب على ترك الآخر لا يذهب عليك ان المراد من قوله بفعل البعض هو ترك البعض باعتبار ان الترك ايضا من قبيل الفعل على ما مر فى الفائدة الثانية فى ذيل القانون السابق و كذا المراد بقوله على ترك الآخر هو فعل الآخر كذا افاده (دام ظله العالى) فى الدرس و يحتمل ان يكون المراد حصول الامتثال بالاتيان بمقتضى المنهى عنه فى بعض الاوقات و ترتب العقاب على ترك الاتيان بمقتضاه فى بعض الآخر و كيف كان فان المقصود فى غاية الوضوح كما لا يخفى‌ قوله (دام ظله العالى) ثم ان ما ذكرنا من حصول الامتثال بترك الطبيعة فى الجملة انما هو بالنسبة الى الازمان و الافراد الخ‌ تحرير الكلام و توضيح المرام انه يمكن تحقق الامتثال بترك الطبيعة فى زمان دون زمان آخر و لا يمكن فى مكان دون مكان آخر و لا آلة دون آلة اخرى لان من ترك الطبيعة بجميع افرادها فى زمان من الازمنة يصدق عليه انه فى هذا الزمان ممتثل بخلاف ما لو ترك بعض افرادها المتمايز بحسب المكان او الآلة دون بعض آخر فانه لا يحصل له الامتثال ح و لا يصدق عليه انه ممتثل لاجل ذلك الترك لعدم تحقق ترك ما يتوقف عليه حصول الامتثال راسا حتى يقال انه ممتثل هذا و استاد (دام ظله العالى) هذا حاشية يدفع بها كل ما يمكن ان يتوهم فى المقام لا بد من ذكرها تنبيها للغافلين قال (دام ظله العالى) و مجده المتعالى فان قلت ان اردت ان الطبيعة لم يترك مط فهو كذلك بالنسبة الى الزمان و ان اردت انه لم يترك بالنسبة الى امر له الخاصة او المكان الخاص فهو ايضا كذلك بالنسبة الى الزمان الآتي بعد زمان الترك اذا اتى بالمنهى عنه فيه قلت الفرق واضح فانه يصح ان يقال لمن ترك جميع افراد الزناء فى ان من الاوان انه تارك للزناء مط و لا يصح ان يقال ان ترك الزناء فى مكان معين او فى امر له معينة انه ترك الزناء مط مع ان اتيانه فى مكان آخر او بامرأة اخرى بل يقال انه ترك الزناء الذى يمكن حصوله فى هذا المكان او فى هذه المرأة فان قلت يمكن ان يجعل الزمان ايضا قيدا للترك فيقال انه تارك فى هذا الزمان الزناء الممكن فى هذا الزمان قلت كلامنا فى الزمان الذى هو ظرف لصدق الامتثال و لا لنفس الامتثال و لا ريب ان فى زمان ترك جميع افراد الرداء انه ممتثل فيقال انه فى هذا الزمان ممتثل لانه ممتثل للترك الحاصل فى هذا الزمان بخلاف من ترك الطبيعة فى مكان دون مكان و السرّ فى ذلك ان نسبة الزمان الى جميع الافراد بل و جميع الاشياء مساو بخلاف المكان و الآلة فليتدبر انتهى كلامه دامت ايامه‌ قوله (دام ظله العالى) فما ادّعاه بعضهم ان كل من لا يقول بالتكرار يلزمه عدم القول بالفور فيه ما فيه اه‌ اقول لا يحضرنى الآن كلام من يدعى تلك الملازمة بين القولين و لم يصرّح به الاستاد (دام ظله العالى) فى اثناء الدرس ايضا الا ان صاحب المعالم (ره) بعد ذكر خلاف فى دلالة النهى على الدوام و عدمه و ترجيح ما هو الحق عنده قال فائدة ما اثبتنا كون النهى للدوام و التكرار وجب القول بانه فور لان الدوام يستلزمه و من نفى كونه للتكرار نفى الفور ايضا و هذا كما تراه خال عن التلازم المدعى به هنا بل الظاهر من هذا الكلام هو ترتيب الفور على الاول بطريق اللزوم و نفيه على الثانى بطريق الامكان نعم يرد عليه (ره) ان الدعوى الثانية على كليهما ممنوعة لما ذهب اليه الشيخ فى العدة من اثباته للفور مع نفيه التكرار فح لو كان نظر الاستاد (دام ظله العالى) الى كلامه (ره) فلعله من جهة انه نظر الى كلية الدعوى الثانية فهم انها من جهة التلازم مع ان اعتبار التلازم فى الصورة الاولى قرينة على اعتباره فى الثانية ايضا لان الكلام قابل للتقييد باللزوم و الامكان كليهما و اذا قامت القرينة على احدهما فهو [1] فلاحظ

و تامّل‌ قوله (دام ظله العالى)

فى جواز اجتماع الامر و النهى فى شي‌ء واحد

و موضع النزاع ما اذا كان الوحدة بالشخص لكن مع تعدد الجهة الخ تفصيل الكلام و توضيح المرام فى هذا المقام ان ما يتصف بالوجوب و الحرمة اما ان يكون واحد


[1] قرينة على الآخر

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست