responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 139

حالية و هى كون الوزير مبلغا عن الملك لا من مطلق لفظ الامر بالامر فانا نقول المتبادر من الامر بالامر هو التبليغ و ان كان كل من الامرين مع قطع النظر عن الآخر مفيد الطلب الامر و ارادته لا ارادة الغير و طلبه فليتدبّر انتهى كلام الاستاد فى الحاشية قوله (دام ظله العالى) و لذلك نقول باستحباب عبادة الصّبى و [1] الضعيف كونها محض التمرين‌ يعنى بعد ثبوت كون الامر بالامر امرا بملاحظة ما ذكرنا من الاستدلال و عدم وجوب العبادة على الصبيان بملاحظة الاجماع لا يبقى لامره (ص) لاولياء الاطفال بامرهم بالصلاة الا طلب الفعل منهم مع الرجحان و هو معنى استحباب الصلاة عليهم لا نقول ان المستفاد من قوله (ص) مروهم بالصلاة هو وجوب الصّلاة عليهم و بعد رفع ذلك الوجوب عنهم بالاجماع بقى استحباب الفعل عليهم حتى يقال ان هذا ينافى ما تقدم من المختار فى المسألة السابقة من عدم بقاء الجواز بعد رفع الوجوب بل نقول ان الاجماع على عدم وجوب العبادة عليهم قرينة على ان مراده (ص) من امر الاولياء بامرهم بالصلاة هو استحبابها عليهم فلا تغفل‌ قوله (دام ظله العالى) و اما الامر بالعلم بالشي‌ء فهل يستلزم حصول ذلك الشي‌ء ام لا الاظهر لا لا يخفى ان ذكر ذلك فى ذيل تلك المسألة انما هو بمجرد المناسبة و الا فهو ايضا اصل على حدة و له فروع شتّى منها ما اشار اليه (دام ظله العالى) بقوله فقول القائل اعلم اى طلقت زوجتى الخ فلا تغفل‌ قوله (دام ظله العالى) فان الامر طلب ماهيّة فى المستقبل اه‌ قال (دام ظله العالى) فى الحاشية المراد من الماهية هو العلم فطلب العلم من المخاطب لا يستلزم حصول العلم اذ قد يوجد سببه و هو تحقق المعلوم فى الخارج مع عدم المانع من الانكشاف على المخاطب فيوجد العلم و قد لا يوجد فلا يوجد فمحض طلب العلم بشي‌ء لا يوجب حصول العلم به للمخاطب و يرد على هذا الدليل انه غير منطبق على المدعى اذ المدعى اثبات ان الامر بالعلم بالشي‌ء لا يستلزم حصول ذلك الشي‌ء فى تلك الحالة لا حصول العلم بذلك الشي‌ء و عدم حصول العلم بالشي‌ء لا يستلزم عدم حصول ذلك الشي‌ء لا يقال ان عدم استلزامه لحصول العلم بذلك الشي‌ء انما هو لعدم استلزامه لحصول ذلك الشي‌ء لانا نقول لا فائدة ح فى اقحام العلم فان الثمرة و هو الحكم بانه اقرار ام لا انما يترتب على حصول ذلك الشي‌ء بل على الاخبار بحصوله ايضا و لا حاجة الى حصول العلم بمضمون الخبر للمخاطب فى تحقق الاقرار بل يحكم عليه بالثبوت بمحض الاخبار و ان لم يحصل منه علم للمخاطب و لم يكن له حقيقة فى نفس الامر ايضا و الدليل المنطبق هو دليلهم الآخر و هو انه يصحّ تقسيمه الى ما حصل ذلك الشي‌ء فى تلك الحالة و الى ما لا يحصل فان قولنا اعلم ان زيدا قائم يحتمل ارادة اعلم قيام زيد الواقع قيامه اذا وقع القيام و حصل بعد الامر ففى مثال الطلاق لا بد ان يقال انه يحتمل ارادة اعلم طلاق زوجتى الواقع فيكون اقرارا بالطلاق و طلاق زوجتى اذا وقع منى فلا يكون ثم انه يرد على دليلهم الآخر ايضا انه لا يصحّ على الاطلاق فانه اذا قال اعلم ان زيدا سيقوم ليس كذلك فهذا الاحتمال انما يصحّ اذا ادّاه بالماضى او بالمصدر الخالى عن قيد احد الازمنة انتهى كلامه دامت ايامه اقول الظاهر ان ما ذكره فى المتن من الدليل الذى استدلوا به على اثبات مدعاهم هو اصل دليلهم الاول المذكور فى الحاشية و ان كان يمكن انطباقه على دليلهم الآخر المذكور فيها ايضا بان يقال ان الامر لطلب ماهيّة فى المستقبل فاذا كانت علما بشي‌ء فربما يكون هذا الشي‌ء موجودا فى الخارج فيكون المراد الامر بالعلم بوقوعه و ربما يوجد بعد فيكون الامر بالعلم به اذا وقع‌ [2] فى قوله فقد يوجد و قد لا يوجد هو العلم كما هو الظاهر من سياق الكلام فينطبق ما هو المذكور فى المتن على دليلهم الاول و لو كان هو مدخوله فينطبق على دليلهم الثانى هذا و عليكم النظر فى فقرات تلك الحاشية و الايرادات التى اوردها الاستاد (دام ظله العالى) على الدليلين فانّ لى الآن لا مجال فى فهمها فليتدبّر هذا هو آخر المقصد الاول من المقصدين المذكور فيه الاوامر

المقصد الثانى‌

فى النواهى‌

و نشرع فى المقصد الثانى منهما المذكور فيه النواهى بعون الله الملك الوهّاب و اليه المرجع و المآب‌ قوله (دام ظله العالى) النهى طلب ترك الفعل بقول من العالى على سبيل الاستعلاء اقول هذا هو مقابل حد الامر على ما ذكره فى بابه من انه طلب فعل بالقول من العالى استعلاء و لو عرفه بانه هو القول الدال‌


[1] لضعفه‌

[2] فهو اعم منهما و لذا يصح تقسيمه اليهما و اذا يثبت الماهية فى مدخول العلم فلا دلالة للعام على الخاص و بالجملة اذا كان المط

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست