responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 119

و تباعدها فاعتبر فى الشارعين فيه اولا و المباشرين لاتمامه ثانيا و تبليغه الى الاقوام ثالثا التعدد فالمراد من الآية و الله اعلم بيان ما يسقط به الوجوب يعنى هذا المقدار مما لا بد منه ان يتم و إن كان التكليف لا يسقط الا بعد اتمام التفقه بل لا يحصل الغرض الا مع التكليف و الانذار فالادلة المتقدمة و ان دلت على وجوبه على كل واحد و هى ينافى الاكتفاء بتفقه طائفة واحدة من كل فرقة لكن مقتضى الجمع بين الادلة هو ما ذكرنا من ان المراد بالآية هو بيان ما يسقط به الوجوب لا بمعنى ان الباقين المتخلفين عاصون اولا و ان يسقط عنهم التكلف بعد اتمامهم بل بمعنى ان المراد من الآية بيان انه فى اول الشرع فى التفقه يسقط عن الباقين اصل التفقه و مع تبليغهم الى الباقين يسقط جميع مراتب التكليف هذا مع ان شروع الكل فيه يستلزم العسر و الحرج و اختلال النظام سيما و لا يتم التكليف بالشروع بل يحتاج الى الاتمام حتى يسقط التكليف و هو يحتاج الى مدة مديدة من العمر فيختل الانتظام بالمرة و على هذا المعنى يجرى فى جميع الواجبات الكفائية و لا ينحصر فى التفقه بل كل ما يستلزم الحرج لا نقول بوجوب مباشرة الجميع بل نقول بلزوم حصول العلم لهم بحصول الغرض او الظن به كما هو المختار بل لا يجب فيما لا يستلزم الجرح ايضا كما يناد حينئذ فينظر ذلك يقال فى دفن الميت أ و لا نفر طائفة لدفنه و فى الجهاد أ و لا نفر جماعة منكم فى دفع و هكذا و المراد فى بيان الكل اقل مراتب ما يحصل به الفعل و الغرض به لا اختصاص الوجوب بكائنة مبهمة دون الاخيرين فتدبر فيما ذكرنا بتخيل اعضال عبارة المتن ان غرض لك اعضال و الا فالعبارة واضحة الدلالة فى المطلوب و له الحمد و المنة انتهى كلامه (دام ظله العالى)قوله (دام ظله العالى) و الظاهر ان مجرد العلم بحصول الفعل من مسلم اه‌ لا يخفى ان هاهنا مقامين من الكلام الاول ان بعد عدم سقوط الواجب الكفائى الا مع حصول العلم بفعل الآخر هل قام الظن الشرعى مقام العلم مثل شهادة العدلين و خبر الواحد المحفوف بالقرائن ام لا و هذا هو المراد بقوله و هل يعتبر الظن الشرعى اه و الثانى ان مجرد العلم او الظن الشرعى القائم مقام العلم بحصول الفعل من مسلم هل يكفى فى براءة الذمة و سقوط التكليف ام لا بد من حصول ذلك من عادل و يتفرع عليه لو صلى احد من المسلمين بحضرتنا على ميّت فبرئ ذمتنا عن الوجوب على الاول دون الثانى و الاول هو مختار الاستاد (دام ظله العالى) حملا لفعل المسلم‌ [1] بمقتضى الادلة القاطعة الدالة على صحّة فعله و قس على ما ذكرنا من التفريع صلاة ما فوق الواحد مع فقد العدالة ايضا فليتدبر

فى الامر المعلّق بالكلّى‌

قوله (دام ظله العالى) اختلفوا فى ان الامر المتعلق بالكلى ظاهرا هل المط الى آخره هذا اشارة الى ان تعلق الامر بالكلى بحسب الظاهر مما لا خلاف فيه‌ [2] انما هو فى تعلقه بحسب الحقيقة و كونه مطلوبا فى نفس الامر و الواقع بمعنى انه هل المطلوب من الامر بفعل مطلق نحو صل مثلا فى نفس الامر هو الماهية من حيث هى او الجزئى المطابق لها و بالجملة هل المطلوب فرد ما من الافراد الممكنة المطابق لتلك الماهية او نفس الماهية المشتركة الكلية و مختار الاستاد بمقتضى الادلة الآتية هو الثانى فتدبر قوله (دام ظله العالى) و صرّح بعضهم بوصفه بالحقيقى ايضا يعنى ان المراد بالجزئى الذى هو المطلوب من الامر هو الحقيقى لا الجزئى مط لئلا يعترض بان الشي‌ء قد يكون جزئيا و كليا معا كالاجناس و الانواع المتوسطة قوله (دام ظله العالى) و الماهية مما لا وجود له فى الاعيان‌ و ذلك لانه لو وجدت فيها لزم تعدد فى كلية فى ضمن الاشخاص فمن حيث انها موجودة يكون مشخصة جزئية و من حيث انها الماهية الكلية يكون كلية فهو محال فثبت ان الموجود فى الخارج هو الفرد و المط بالاوامر المطلقة هو لا غير قوله (دام ظله العالى) و جوابه ان المستحيل وجوده فى الخارج اه‌ توضيح المرام ان الماهية قد يكون بشرط شي‌ء كالانسان المقيد بقيد الوحدة فلا يصدق على المتعدد و بالعكس كالمقيد بهذا الشخص فلا يصدق على فرد آخر و هو مما لا خفاء فى وجوده فى الخارج و قد يكون بشرط لا و كونها مطلقة و مجردة عن جميع العوارض و قد يكون لا بشرط ان يكون مقارنة او مجردة بل مع تجويز ان يقارنها العوارض و ان لا يقارنها و هو المراد بالكلى الطبيعى لا غير و المستحيل وجوده فى الخارج هو الثانى لا الاخير و الخصم لما اشتبه عليه الامر و لم يتميز بين الاخيرين قال بعدم الوجود فى الخارج مط بقى هنا كلام من جهة ان الكلية و الجزئية متنافيان فعدم اعتبار احدهما فى ماهيّة لا بشرط يوجب اعتبار الآخر لئلا يلزم ارتفاع النقيضين و جوابه ان عدم اعتبار النقيضين غير اعتبار ارتفاعهما و اللازم هو الاول و المحال هو الثانى كما لا يخفى‌ قوله (دام ظله العالى) على مذاق هؤلاء اى المنكرين بوجود الكلى الطبيعى فلا تغفل‌ قوله (دام ظله العالى)


[1] على الصحة

[2] بل الخلاف ح‌

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست