responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 116

فى التيمم فلا تغفل‌ قوله (دام ظله) ان اريد مجرد الرخصة فى الترك اه‌ هذا الترديد اشارة الى ما يحتمله دليل الخصم من كون قوله لسقوط كل بفعل الآخر دليلا و حصول العصيان بتركها دليلا آخر و من كونها معا دليلا واحدا فلا تغفل‌ قوله (دام ظله) بل لان غير الغافل يجب عليه العزم الخ‌ الظاهر ان التقييد بقوله غير الغافل اشارة الى ان حالة الغفلة ليس بمحل النزاع لعدم تعلق التكليف ح بل عند التذكر الاجمالى او التفصيلى‌ قوله (دام ظله) و هو من احكام الايمان و لوازم المؤمن‌ اقول الظاهر ان المراد من كونه لازما له او من توابعه و مكملاته كما قيل لا من لوازمه الغير المنفكة و إلا لزم خروج المكلف عن الايمان عند عدم العزم على الواجب و هو كما ترى فليتدبر قوله (دام ظله) و اما وجوب العزم على الفعل ففيه اشكال‌ وجه الاشكال على ما قيل ان معنى العزم على الفعل هو قصد الاتيان به فان اريد به القصد المقارن اعنى النية فوجوبه و إن كان مسلما و لكنه غير محل النزاع و ان اريد به القصد الغير المقارن فلا نسلم وجوبه لعدم الدليل عليه فتدبر

تتميم: التوسعة فى الوقت امّا محدود أو غير محدود

قوله (دام ظله) مثل ما وقته العمر كالحج اه‌ اقول الظاهر ان الحج من المضيقات غير الموقتة لا من موسعاتها و كلامنا انما هو فى الثانى لا الاول و الدليل على كونه من المضيقات اتفاقهم بان التاخير فيه كبيرة موبقة فالاولى اسقاط الحج عن التمثيل و الاكتفاء بصلاة الزلزلة و النذر المطلق اللهم إلّا ان يقال المراد من التوسعة فى الوقت اعم من التوسعة فى زمان الرخصة و التوسعة فى زمان الصحة و مثال الحج و ان لم يكن من الاول و لكنه من الثانى فليتامل‌ قوله (دام ظله) فافهم ذلك‌ فى ذلك اشارة الى انه فرق بين اليقين فى موافقة الامر و الاطاعة و الانقياد و اليقين فى المامور به و ما قلنا من ان اليقين بالبراءة لا يحصل الا باليقين انما هو فى الاول لظهور ان اليقين فى موافقة الامر لا يحصل الا بتحصيل اليقين قبل الجزء الذى ظن المكلف موته فيه لا اليقين بالمامور به لا تحصيل اليقين فى هذا الزمان فلا ينافى حصول براءة الذمة بالاتيان به ح فيما بعد لو ظهر بطلان ظنه كذا افاده (دام ظله العالى) فى الدرس و لكنه استشكل فى اصل الدليل بان تحصيل البراءة و إن كان واجبا عند اشتغال الذمة يقينا و لكن اليقين هنا بالاشتغال حتى يستدعى براءة الذمة و ظن الموت فى الآن الثانى لا يوجب اليقين بالاشتغال فى الآن الاول لاحتمال الخطاء و بطلان الظن فالاولى فى الدليل ان يقال يجب ان يؤدى الفعل قبل الجزء الذى ظن الموت فيه دفعا للضرر المظنون لا لان اليقين بالبراءة لا يحصل الا باليقين و تحصيله واجب عند اشتغال الذمة يقينا فليتامل‌ قوله (دام ظله العالى) الاشهر الاقوى الثانى‌ اى كونه اداء لصدق تعريفه عليه و عدم اعتبار الظن بعد ظهور فساده‌ قوله (دام ظله العالى) و قيل انه قضاء و القول بالقضاء للقاضى ابى بكر الباقلانى من العامه و دليله تعيين الوقت يجب ظن المكلف و اذا اتى به بعد الوقت فهو اتيان فى خارجه و جوابه ان هذا مشروط باستمراره و مع ظهور الفساد لا عبرة به‌ قوله (دام ظله العالى) و اما ظان السلامة و اذا فاجأه الموت فلا عصيان عليه بالتاخير الظاهر ان الشاك بينها و بين الموت ايضا كذلك كما لا يخفى‌ قوله (دام ظله العالى) و قيل بالعصيان فيما وقته العمر و القائل به ابن الحاجب و دليله مع الجواب عنه ما افاده الاستاد (دام ظله العالى) فلا نطيل الكلام بذكره فليتدبر

تنبيه: التخيير فى اللوازم‌

قوله (دام ظله العالى) بدلالته الاشارة يعنى ان التوسع فى الوقت و التخيير فيه يدل على التخيير فى لوازمه فالتخيير فى اللوازم مستفاد من التخيير فى الملزوم بدلالة الاشارة كما ان وجوب المقدمة يستفاد من وجوب صاحبها كذلك و الفرق ما ذكر هنا من الاشارة و ما سيأتي من قوله فاعتبر الاشارة من ملاحظته اه ان المذكور هنا ناش من خطاب واحد و المذكور هناك من خطابين فليتدبر قوله (دام ظله العالى) فلا يمكن التمسك باستصحاب ما يلزم المكلف فى اول الوقت فى جزء آخر اعلم ان الفقهاء قد اختلفوا فى مسئلة القصر فى السفر فى انه اذا دخل الوقت و المكلف حاضر ثم سافر و الوقت باق هل يتم صلاته بناء على وقت الوجوب او يقصر اعتبارا بحال الاداء و كذا الخلاف اذا دخل الوقت و هو مسافر محتضر و الوقت باق فقصر على الاول و يتم على الثانى و كذا الخلاف فى جميع ما يختلف بحسب الازمنة و الامكنة فى غير مسئلة القصر و الاتمام ايضا و لما كان مختار الاستاد (دام ظله العالى) فى امثال ذلك هو اعتبار حال الاداء لا حال الوجوب اراد ابطال ما تمسك به الخصم من استصحاب حال الوجوب بتقريب ان الاستصحاب انما يتم مع قابلية الموضوع للاستحباب و هو انما يتم اذا تعلق‌

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست