responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 113

على اقوال ثلث القول بوجوب الزائد مط و بالاستحباب مط و ثالثها التفصيل بين التدريجى الحصول و غيره و القول بالاستحباب فى الاول و بالوجوب فى الثانى و هو مختار الاستاد (دام ظله العالى)قوله (دام ظله) كما فى التسبيحة فى الاول و بالاربعين فى الثانى‌ المراد بالاول و الثانى هو العينى و التخييرى على الترتيب فلا تغفل‌ قوله (دام ظله) فالمتصف بالوجوب هو الاول لا غير لا يخفى‌ ان هذا خارج عن التخيير المصطلح و اطلاق التخيير عليه هو محض المناسبة و الاعتبار كذا افاده (دام ظله العالى) فى الدرس‌ قوله (دام ظله) فيستدل بانه يجوز تركه لا الى بدل‌ اى استدل من قال باستحباب الزائد بانه يجوز تركه لا الى بدل و كل ما كان كذلك فهو ليس لواجب اذ الواجب هو ما يستحق تاركه لا الى بدل الزم و الجواب هو ما ذكره الاستاد (دام ظله العالى)قوله (دام ظله) و فيه ان الاقل بدل عن المجموع‌ يعنى ان ركعتى القصر مثلا بدلا عن الاربع فى القيام فيبرءان ذمة المكلف كما تبرى الاربع فلا يكون ترك الاخيرتين بلا بدل فلان ركعتى القصر كما انهما بدلان عن اولى التمام كذلك من اخيرتيهما و كذلك الكلام فى غيره كذا افاده (دام ظله العالى) فى الحاشية قوله (دام ظله العالى) اذا قصد كون الآنين مستحبا و الواحد واجبا قال فى الحاشية بخلاف ما اذا اراد مسمى المسح و لم ينظر الى اختيار الزائد و الناقص و ملاحظة الفرق بينهما و القصد الى مقتضاهما قوله (دام ظله) فالواجب واحد و هو محل الافراد يعنى اذا لاحظنا الزائد و النقصان و قصدنا الى مقتضاهما من باب محض الاتفاق و الاتيان بالمسمى كما افاده (دام ظله العالى) فى الحاشية قوله (دام ظله) و يمكن جعل التمام الخ‌ قال (دام ظله العالى) فى الحاشية هذا دفع دخل يمكن ان يورد على القائل باستحباب الزائد و هو انه يلزم ايضا جواز قصد الاستحباب فى الركعتين الاخيرتين و هو باطل جزما و طريق الدفع انه ليس من باب يعنى كما يلزمه تكرار المسخ يلزمه هذا ايضا من الاستاد (دام ظله العالى) التخيير بين الناقص و الزائد بمجردهما يعنى ليس المائز بينهما منحصرا فى الزيادة و النقصان حتى يكون مما نحن فيه بل هما ماهيتان متغايرتان متمايزتان بالنية و وصف التصورية و عدمها و غيرها

فى جواز الامر بالشي‌ء فى وقت يساويه كصوم رمضان‌

قوله (دام ظله) لا خلاف فى جواز الامر بشي‌ء فى وقت يساويه اه‌ و اعلم ان الوجوب كما ينقسم باعتبار تعلقه بالفعل الى العين و المخير و قد تقدم و باعتبار المباشر الى فرض العين و فرض الكفاية و باعتبار توقفه على غيره و عدمه الى المشروط و المطلق كما سيأتي و كذلك قد ينقسم اعتبار الوقت الى المضيق و الموسّع و هذا هو المراد هاهنا و انقسامه اليها بتقريب ان الوقت الموظف الفعل الواجب‌ [1] اما ان يكون مساويا او زائدا عليه و ناقصا عنه و لا اشكال فى عدم جواز الثالث للزوم التكليف بما لا يطاق كما لا خلاف فى جواز الاول و هو المسمى بالمضيق كصوم شهر رمضان مثلا و اما الثانى الذى هو المسمى بالموسع ففيه خلاف فى موضعين بل فى مواضع الاول هل هو ممكن ام لا و على الاول هل هو شرعا ام لا و على الاول هل يجب فى كل من التروك بدلية العزم عليه حتى تضيق الوقت و تعين الواجب ام لا و ستعرف ان الحق فى الاولين الثبوت كما ان المختار فى الاخير هو عدم الوجوب‌ قوله (دام ظله) و اطلاق الاداء اه‌ هذا جواب عن الاشكال الوارد على القول بعدم جواز نقصان الوقت عن الفعل مما ورد من وجوب الصلاة عن الصبىّ اذا بلغ و قد بقى من الوقت مقدار ركعة على الحائض اذا طهرت كذلك و حاصل الجواب عن الاشكال ان اطلاق الاداء مثل ذلك اما مجرد اصطلاح او يقال ان هذا الوقت ايضا وقت قد عينه الشارع كسائر الاوقات التى قد عينها كما ورد النص الصحيح المستفيض بان من ادرك ركعة من الوقت فقد ادرك الوقت فيكون الجميع بهذا اداء لا قضاء مط و لا ما وقع خارج الوقت قضاء و ما دخل فيه اداء قوله (دام ظله) فكما يجوز تخيير الشارع بين افراده مختلفة الحقائق اه‌ هذا اشارة الى ان مرجع ذلك حقيقة الى الواجب التخييرى فكما يجوز هو يجوز هذا ايضا و لا فرق بينهما الا من جهة ان التخيير فى التخييرى بين الجزئيات المتخالفة بالحقيقة و هنا بالجزئيات المماثلة بالحقيقة المتمايزة بالشخصية و بعبارة اخرى التخيير هناك بين جزئيات الفعل و هنا بين اجزاء الوقت و بذلك الوقت لا يتفاوت الحكم مع انا نعلم بالضرورة ان المولى اذا امر عبده بفعل فى زمان يفضل عنه و خيّره فى ايقاعه بين اوله و اوسطه و آخره لم يعده العرف محالا بل يجوزه و يحكم بالامتثال اذا اوقعه فى اى جزء منه و لا بالواجب الموسّع الا ذلك نعم لو ترك فى جميع تلك الازمنة لذمّه العرف و العقلاء و نحن ايضا لا نتحاشى عنه و لكن لا يثبت بذلك مدعى الخصم كما لا


[1] اما

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست