responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 111

او زنى بامرأة اجنبية عمدا فهو مكلف بالخروج و عدمه و اخراج فرجه عن فرجها و عدمه فيما نحن فيه قلنا بصحة الصلاة مع العقاب على ترك الازالة من غير منافاة هذا و ظنى انه كما كان جواب المجيب مبنيا على تخصيص تلبس المكلف بالصلاة مثلا قبل علمه بالنجاسة و علمه بها فى اثناء الصلاة جواب الاستاد ايضا مبنى على تخصيص تلبسه بها بعد علمه بالنجاسة فهو ايضا تخصيص من غير دليل فالاولى فى الجواب ان نفصّل كلام المستدل اوّلا ثم الجواب بما اجابهما ثانيا بان يقال اذا كان تلبس المكلف و بفعل الضد على فرض عدم حرمته قبل علمه بالنجاسة و علم بها فى اثناء فعل الضد فالجواب هو ما ذكره المجيب و اذا كان تلبسه بعد علمه بها فالجواب هو ما افاده الاستاد (دام ظله العالى) فليتامل‌

التنبيه الاول: فى ذكر بعض المحققين ادلة المثبتين و النافين‌

قوله (دام ظله العالى) ان بعض المحققين‌ المراد بذلك المحقق هو شيخنا البهائى (ره) فى زبدته فانه قد عدل فيها عن قولهم الامر بالشي‌ء يقتضى النهى عن الضد الى قوله الامر بالشي‌ء يقتضى عدم الامر بالضد معتذرا بان اثبات الاول مشكل بخلاف اثبات الثانى و الظاهر انه لا يختلف التفريع بالعبادات بالترجمتين لان ما ليس منها بمأمور به يكون محرما باطلا و النهى منها كذلك نعم يمكن الفرق من جهة اخرى و هو ان الاول داخل فى تحت عموم التشريع المحرم و الثانى منهى لخصوصه و اما فى غير العبادات فيختلف بهما التفريع لانه اذا كان الضد ح منهيّا عنه يكون محرما و اما اذا لم يكن منهيا عنه و مامورا به فيبقى على اباحة الاصلية قوله (دام ظله العالى) و فيه اولا ان ذلك على تسليم صحته انما يتم فى العبادات‌ و لتوضيح المقام قال (دام ظله العالى) فى الحاشية يعنى انا لا نسلم هذا منع للحصر المستفاد من قوله لان الصحة انما هو بمقتضى الامر اولا انحصار الصحة فى مقتضى الامر بل قد يحصل من الاحكام الوضع فى العبادات و المعاملات و لو سلمنا ذلك فانما يسلم فى العبادات فقط بتقريب ان احكام الوضع فيها يرجع الى الطلب و اما فى المعاملات فلا يتم لعدم الاحتياج الى الطلب فقد يكون المصحح لها من محض ذكر ترتيب الثمرات انتهى‌ قوله (دام ظله العالى) و اما فى المعاملات فلا يتم مط اقول الظاهر ان ذلك المحقق ايضا معترف بذلك لانه قال فى الحاشية و ثمرة الخلاف لا يظهر ح الا فى العبادات معتذرا فى الحاشية اخرى فى تخصيصه بالعبادات بان الفرض الاقصى من هذا الدليل و اهم مما يتفرع على هذا الاصل هو بطلان العبادة التى امرنا بضدها فعلى هذا المراد بقوله فيبطل هو بطلان العبادة التى هى ضد المامور به من جهة عدم الامر به لا مط حتى المعاملات ايضا فح لا وجه لحمل كلامه على العموم كما فعله الاستاد دام عمره العالى نعم يرد عليه ما اورده (دام ظله العالى) من قوله و ثانيا منع اقتضاء عدم الامر مط اه فليتامل‌ قوله (دام ظله العالى) بعينه هو النزاع فى الامر فى ادعاء العينية و الاستلزام‌ و من حجج القائلين بالعينية ان المنهى طلب ترك الفعل و لا يتعلق الطلب بغير الفعل لانه المقدور دون غيره فيكون الترك فعلا و ليس فعل غير الضد فهو فعل احد الاضداد فيكون مطلوبا و هو معنى كونه مامورا به و الجواب ان المطلق فى النهى عدم الفعل و هو مقدور سبب القدرة على استمراره كما عرفت فيما تقدّم او الكف من غير لزوم كونه نفس الامر باحد الاضداد الخاصة كما لا يخفى و من حجج القائلين بالاستلزام ان فعل المنهى عنه حرام فهو يتوقف على ترك جميع اضداده فيكون ترك الجميع حراما لان مقدمة الحرام حرام فيكون فعل الجميع و اجبار هو معنى استلزام الامر بالجميع و الجواب منع كون مقدمة الحرام حراما و المسلم هو الحرمة التبعية و هى غير الحرمة المقصودة التى يترتب عليها الثمرات مع انه لو ثبت ذلك للزم ورود شبهة الكعبى من نفى المباح بل و يلزم ح وجوب اللواط من حيث انه ترك للزناء و بالعكس ايضا هذا و الكلام فى دلالة الامر الندبى على النهى عن الضد تنزيها نظير الكلام فى دلالة الامر ايجابى على النهى عن الضد تحريما استدلالا وجوبا و كذلك الكلام فى دلالة النهى التنزيهى على الامر بالضد ندبا فانه ايضا نظير الكلام فى دلالة النهى التحريمى على الامر بالضد ايجابا فلاحظ و تامل‌ قوله (دام ظله العالى) فتامل‌ اشارة الى ضعف هذا الاستدلال لعدم تسليم استحباب استعراف الوقت بالمندوبات لظهور عدم جريان عادة الله بامر المكلفين ندبا بان يصرفوا جميع اوقاتهم بالمندوبات لعدم الامكان عادة للمكلف صرف جميع اوقاته باداء المستحبات أ لا ترى ان المقربين مع شدة اهتمامهم بشان المستحبات لم يصرفوا جميع اوقاتهم بالمندوبات و الامر بالنسبة الى الابرار بطريق الاولى كذا افاده (دام ظله العالى) فى الدس فليتامل‌

فى ورود الامر بواحد من أمرين أو امور على سبيل التخيير

قوله (دام ظله)

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست