responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 107

مضيقا و الآخر موسّعا فالمضيق اولى بان يسمى بالمامور به لاهميته بسبب الضيق فيسمى الآخر ضدا و اذا كان وجه القسمة هو ذلك فلا تحقق‌ [1] و توجه الخاطر الى الموسع ح اولا و إن كان يوجب ترجيح تسمية بالمامور به فى الجملة لكن الضيق اولى بان يكون موجبا لتسمية المضيق بالمامور به فح ينعكس الامر اى يصير [2] المضيق مامورا به و الموسع ضدا فتدبر و يطلق عليه ايضا ما اطلق عليه فى الصورة الاولى و ما ذكرنا اولى مما ذكره المفضل لانه خصّ الكلام بما لو كان الضدان كلاهما من الواجبات و قد عرفت ان المطلب اعم بحصول الثمرة الفقهية فيما لو كان الضد من المباحات كالمعاملات ايضا و تخصصه مستفاد من تقسيمه فان حق اللّه و حق الناس فى كلامه لا يكونان الا من الاحكام الطلبية بل الواجبات و يرد عليه ايضا ان مطلق الاهمية لا يوجب التقديم و لا يوجب كونه مامورا به دون الآخر حتى يقال ان الامر به يقتضى النهى عن ضده نعم يمكن ان يصير مرجحا لاختياره عند المكلف و اين هذا من اثبات وجوب تقديمه على الآخر و ان اريد من الاهمية مثل ما لو نص الشارع على وجوب التقديم فى صورة ضيقهما كتقديم صلاة اليومية على صلاة الآيات او الجنازة فهو انما بمقتضى نص الشارع بالخصوص لا مقتضى محض مدلول الامر كما هو مناسب لهذا المبحث و لكن هذا الايراد يرد على ما ذكرنا ايضا فلاحظ و تامل انتهى كلامه (دام ظله العالى) اقول و يمكن ان يوجه كلام هذا المفصل بان مراده بهذا التفصيل هو تعيين ما هو محل الاشتباه فى التقديم و التاخير و بيان حكم كل من الفعلين الذين كان كل منهما قابلا لان يكون مامورا به لا كل ما يمكن ان يكون ضدا حتى المباحات و المستحبات ايضا فخروج الضد بهذا المعنى عن هذا التفصيل لا يلزم الخروج مط و لا يضره ايضا لظهور ان الضدين لو كان احدهما واجبا و الآخر مباحا فالتقديم للواجب من غير توقف لعدم قابلية كون المباح مامورا به فلا يرد ما اورده الاستاد عليه اولا مع انه يمكن الجواب عن الايراد الذى اورده عليه ثانيا ايضا بان يقال ان مطلق الاهمية و ان لم يكن موجبا للتقديم بل مرجحا لاختياره عند المكلف و لكن بعد تعيين ما هو الاهم و كونه مرجحا فى نظر الامر سبب الترجيحات الخارجية و اختيار المكلف اياه يصير موجبا للتقديم لكونه مامورا به دون الآخر و بمضمون ذلك الجواب افاده (دام ظله العالى) فى اثناء المباحثة و قال ان الامر بالتامل اشاره الى ذلك فليتامل‌ قوله (دام ظله العالى) و قد يفصّل بان الفعلين اما كلاهما من حق الله اه‌ و ذلك المفصل هو المحقق البهائى (ره) و الصور على هذا التفصيل يجب التركيب الثنائى من كل من الثلاثة الاولى فى الثلاثة الاخيرة تصير تسعا اولها كلاهما حق الله مع كونها مضيقين كالصلاة فى آخر الوقت و تطهير المسجد و ثانيها مع كونها من حق اللّه ايضا كونها موسعين كالصلاة المنذورة و الزلزلة و ثالثها مع كونها من حق الله ايضا كون احدهما موسعا و الآخر مضيقا كتطهير المسجد و الصلاة الزلزلة و رابعها كلاهما من حق الناس مع كونها مضيقين كانقاذ الطردى و اداء الدين مع القدرة و المطالبة و خامسها مع كونها من حق الناس ايضا كونهما مؤخرين كاداء الدينين الغير المضيقين و سادسها مع كونها من حق الله و الآخر من حق الناس كونهما مضيقين كالصلاة فى آخر الوقت و اداء الدين مع القدرة و الطلب و ثامنها الصورة بحالها و لكن يكون كلاهما موسعين كالصلاة قبل الضيق و اداء الدين الغير المضيق و تاسعها الصورة ايضا بحاليها و لكن يكون احدهما مضيقا و الآخر موسعا كتطهير المسجد و اداء الدين مع عدم المطالبة فمع ضيق احدهما فالترجيح له مط كالصورة الثالثة و السادسة و التاسعة و مع سعتهما التخيير مط كالصورة الثانية و الخامسة و الثامنة و مع ضيقهما فمع اتحاد الحقيقية التخيير مط كالصورة الاولى و الرابعة مع اهمية احدهما فى نظر الشارع كحفظ بيضة الاسلام و مع اختلافهما فى الحقيقة كالصورة السابعة فالترجيح لحق الناس الا مع اهمية حق اللّه فتدبر

المقام الاول: فى انّ الامر بالشي‌ء يقتضى النهى عن ترك المأمور به التزاما لا تضمنا

قوله (دام ظله العالى) فالمنع عن الترك لو سلمه كونه جزء معنى الوجود اه‌ هذا اشارة الى ان فى تركب معنى الوجوب من هذين الامرين اعنى الطلب مع المنع ايضا محل كلام اذ غاية ما ثبت من معنى الوجوب هو الامر البسيط الاجمالى الذى هو الحتم و الالزام و تحليله عند العقل الى الاجزاء كطلب الفعل و المنع لا يدل على ان يكون تلك الاجزاء ملحوظا فى مفهوم الوجوب و منظورا فى نظر الواضع حين الوضع حتى يكون معناه مركبا من ذينك الامرين بل القدر المسلم الثابت‌


[1] لصورة

[2] هذه حاشية

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست