responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 101

منافيه ثم فصّل بعضهم و قال ان المسلم هو اقتضائه المنع من المنافى بالذات و هو الترك و سمّوه بالضد العام لحصوله فى ضمن كل فعل وجودى مناف المامور به و مع عدم الفعل الوجودى بناء على جواز خلوّ الجسم عن الاكوان و منع عن اقتضائه المنع عن المنافى بالبر و هو الفعل الوجودى المستلزم لترك المامور به و سمّوه بالضد الخاص لعدم تحقق هذا الكلى الا فى ضمن الفعل الوجودى و يمكن ان يكون وجه التسمية ان الضدّ العام افراده التروك و لا تغاير بين افراد التروك الا بالاعتبار و الإضافة بخلاف افراد الضد الخاص فان تغايرها حقيقى كما لا يخفى فخصوصية الاشخاص ملحوظة فى تشخصاتها بخلاف اشخاص الضد العام و اما اطلاق بعضهم الضد العام على احد الاضداد الوجودية [1] فهو يقتضى ان يكون الضد الخاص هو فعلا وجوديا خاصا و انت خبير بانه لم يقل احد بان الامر بالشي‌ء يقتضى النهى عن ضد خاص للمامور به من حيث الخصوص مع انه لا معنى للنهى عن احد الاضداد الا النهى عن جميعها لصيرورته نكرة فى سياق النفى فهو يقتضى النهى عن جميع الاضداد الخاصة و لا ريب ان النهى عن مفهوم الضد الخاص و كلية ايضا يقتضى ذلك ان النهى عن الطبيعة يقتضى النهى عن جميع افرادها فرجع النهى عن الضد العام بهذا المعنى الى النهى عن الضد الخاص كما ذكرنا نعم يتم ذلك فى مسئلة كون النهى عن الشي‌ء امرا بضده لكنه لا يتوقف على هذا الاصطلاح فتامل انتهى كلامه قال ايضا فى توضيح ذلك فى حاشية اخرى توضيحه ان النهى عن الشي‌ء اذا قيل انه يقتضى الامر باحد الاضداد الوجودية التى هو الضد العام بهذا الاصطلاح دون كل واحد منهما الذى هو الضد الخاص بهذا الاصطلاح و ان كان يصح و يثمر لحصوله التميز بينهما ح فان مقتضى الاول اقتضاء الاتيان بفرد ما منهما فيمكن قبوله و مقتضى الثانى عدم وجوب الاتيان بجميعها و هو ايضا صحيح لكنه لا يتوقف ذلك على هذا الاصطلاح اذ الاتيان بالجميع ممتنع غالبا بالذات لا من حيث انه ضدّ خاص للمنهى عنه و الحاصل ان البحث فى اقتضاء الامر بالشي‌ء النهى عن الضد و عكسه انما هو اذا كان المقتضى بالفتح ممكنا كما يرشد اليه الاقوال فى المسألة سيّما على قول بعضهم بالفعلية فانما يكون القول بعدم الاقتضاء لاجل عدم الدليل على الاقتضاء و إن كان ممكنا لا لاجل استحالة المقتضى بالفتح كما هو المفروض فليتدبر

المقدمة الثانية: ترك الضدّ مما يتوقف عليه فعل المأمور به‌

قوله (دام ظله العالى) اذ المراد بعد فرضه ضدا مثلا خياطة الثوب و ان لم يكن ضدّ الفعل الصلاة لامكان اجتماعهما عقلا و لكنه بعد فرض كونها ضدّ الفعل الصلاة شرعا لكونها مشتملة على فعل و هو مناف للاتيان بالصلاة و الامتثال بها يكون تركها ح ما يتوقف عليه فعل الصلاة عقلا لظهور ان العقل يمتنع أداء الصلاة مع الاشتغال بالخياطة التى تركها من مقدماتها شرعا فالتوقف عقلى و إن كان الضدية شرعيّا قوله (دام ظله العالى) و قد اقرب بعض المحققين اه‌ و المراد به هو السلطان العلماء فى حاشية على شرح المختصر على ما صرّح به الاستاد فى الدرس و اشار بذلك فى حاشية على المعالم ايضا و توضيح مراده (ره) ان ترك الضد لو كان مقدمة لفعل المامور به كترك الكتابة مثلا بالنسبة الى اداء الدين المضيق لكان فعل الضد ايضا مقدمة لترك ضده كالخياطة مثلا بالنسبة الى ترك الزناء بل هو اولى بالاذعان لعدم انفكاك وجود المقدمة على فرض كونها مقدمة عن وجود ذى المقدمة فى الثانى دون الاول فح مع انه محال للزوم الدور يلزم ورود شبهة الكيفى ايضا من نفى المباح لكونه مقدمة لترك الحرام الواجب و هو لا يتم الا بفعل المباح فهو واجب من باب المقدمة فثبت انه لا مدخل لترك الضد فى ترك ضده بل العلة فى المقام الاول ليست الا وجود الداعى اليه و انتفاء الصارف عنه و معها لا يفتقر قول الامور الى شي‌ء من ترك اضداده بل هو من باب الاتفاق و المقارنات الخارجية و كذا ليست العلة فى المقام الثانى الا وجود الصارف عن الترك و انتفاء الداعى اليه و معهما لا يفتقر الترك المذكور الى شي‌ء من هذه الافعال و انما هى من لوازم الوجود الخارجية ان قيل بعدم بقاء الاكوان و احتياج الباقى الى المؤثر و اما القول بالبقاء و الاستغناء فلا يكون هناك الا الترك لجواز خلوّ المكلف ح عن كل فعل و لما كان منشأ توهم التوقف هو المقارنة الاتفاقية حصل ذلك الاشتباه فى المقامين و تقرير الجواب ان الفرق بين المقامين فى غاية الوضوح لان توقف اداء الدين المضيق على ترك ضده فى كمال الظهور و كيف يمكن ادائه مع الاشتغال بفعل ضده لاستحالة اجتماع الضدين فى محل واحد بخلاف فعل الضد بالنسبة الى‌


[1] لا بعينه‌

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست