responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد نویسنده : الطهراني، آقا بزرك    جلد : 1  صفحه : 77

فيها على موجب العادة من بعض الاختلافات، لأجل الخلل و الزلل المستندين إلى السهو و النسيان الطارئين لنساخ الكتب و المصححين لها- و لو كانوا في غاية الثقة و الضبط- بعد ذلك كله، زيدت في مقدمات الاجتهاد زيادات، و توقف تمام الاجتهاد على تحصيل جملة من العلوم و المعارف التي لها مدخلية في معرفة مداليل الألفاظ، و فهم ظواهر الكتاب و السنة، و العلم بأحوال الرواة و أسانيد الروايات، و تمييز الصحيح من السقيم، و الممدوح عن المجروح، و غير ذلك.

و الاجتهاد كذلك في معرفة الأحكام الشرعية بمعنى: الجد و الجهد في تشخيص مداليل الأدلة، و تعيين أحوال أسانيدها واجب عيني- عند جميع الشيعة- على كل مكلف يتمكن منه، إن لم يقم به من فيه الكفاية، لعمل سائر المكلفين، و إن قام به مقدار الكفاية فيسقط الوجوب عن الآخرين.

[الأخباريون‌]

إن ما ذكرناه من اتفاق علماء الشيعة على وجوب الاجتهاد في الأحكام إنما هو في مقام عملهم، و إن أنكر الاجتهاد قولا بعض المتأخرين منهم بدعوى أنه يعمل بالأخبار، فعرف ب" الأخباري"، لكنا بينا في محله أنه نزاع لفظي، لأن العمل بالخبر ليس إلا العمل بمعناه و ما يفهم و يستفاد منه، فالعمل بالخبر موقوف على فهم المعنى‌

نام کتاب : توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد نویسنده : الطهراني، آقا بزرك    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست