نام کتاب : توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد نویسنده : الطهراني، آقا بزرك جلد : 1 صفحه : 43
أصول الاجتهاد:
و كان الاجتهاد في هذا الدور يعتمد على الكتاب أولا و السنة- بالمعنى الذي ذكرناه- ثانيا.
أما القياس فقد قلنا إنه كان مرفوضا لدى الشيعة و حتى اليوم، و أما الإجماع فقد كان مقبولا بالمعنى الذي ذكرناه.
و مما كان دخيلا في عملية الاستنباط هي القواعد التي مهدها الأئمة (عليهم السلام) في الدور الثاني، فكانت هذه القواعد مبثوثة في الكتب الفقهية أو الروائية و تذكر حسب الحاجة إليها، و لكن سرعان ما التفت إلى ضرورة استخراجها بشكل منفصل، فقد ألف السيد المرتضى (قده) المتوفى سنة 436 كتابه" الذريعة إلى أصول الشريعة" حيث بحث فيه عن أمهات القواعد الأصولية.
و مما تجدر الإشارة إليه هو: أن الكتب الفقهية كانت على شكل كتب روائية، ثم أخذت تتسع شيئا فشيئا فظهرت بشكل كتب فقهية مبوبة و استدلالية مبتنية على القواعد العامة، و ممن كان لهم الأثر الكبير في هذه المحاولة: الشيخ محمد بن محمد بن النعمان المفيد المتوفى سنة 413 و تلميذه الشريف" السيد المرتضى علم الهدى" المتوفى سنة 436، و كان أكثرهم جهدا في هذه العملية شيخ الطائفة" محمد بن الحسن الطوسي" المتوفى سنة 460، فقد ألف عدة كتب فقهية و روائية و أصولية منها" الخلاف" و" النهاية" و" المبسوط"
نام کتاب : توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد نویسنده : الطهراني، آقا بزرك جلد : 1 صفحه : 43