نام کتاب : توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد نویسنده : الطهراني، آقا بزرك جلد : 1 صفحه : 34
مصادر التشريع: و كان مصدر التشريع عند الشيعة آنذاك الكتاب و السنة، و يعنون بالسنة قول النبي (صلى الله عليه و آله) أو الإمام (عليه السلام) أو فعلهما أو تقريرهما.
أما القياس و الرأي فقد رفضه الشيعة رفضا باتا، و قد روي عن علي (عليه السلام) أنه قال:"
لو كان الدين يؤخذ قياسا لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره
و أما الإجماع- مهما فسرناه- لم يكن مصدرا للتشريع لدى الشيعة، لأنه لا يفيد إلا الظن" و إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً*". نعم صار مصدرا عندهم حينما اعتبر كاشفا عن رأي المعصوم (عليه السلام)، بمعنى أنه لو اتفق العلماء على رأي و انكشف منه أن ذلك الرأي مطابق لرأي الإمام (عليه السلام) فهو صواب يجب الأخذ به.
و للعلماء مناقشات كثيرة حول الإجماع، فمن أراد المزيد من الاطلاع عليها فليرجع إلى مضانها.
و على أي حال كان الاجتهاد عند الشيعة آنذاك هو الأخذ بظواهر الكتاب و السنة، و لم يتسع ذلك الاتساع بحيث تدون قوانين و أصول يعتمد عليها في استنباط الحكم، بل كانوا يرجعون فيما يحدث لهم من المشاكل إلى الأئمة (عليهم السلام).
هذا، و قد كان للأئمة (عليهم السلام) دور هام في بيان الأحكام في هذه المرحلة، و لا سيما الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)، حيث