responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد نویسنده : الطهراني، آقا بزرك    جلد : 1  صفحه : 34

مصادر التشريع: و كان مصدر التشريع عند الشيعة آنذاك الكتاب و السنة، و يعنون بالسنة قول النبي (صلى الله عليه و آله) أو الإمام (عليه السلام) أو فعلهما أو تقريرهما.

أما القياس و الرأي فقد رفضه الشيعة رفضا باتا، و قد روي عن علي (عليه السلام) أنه قال:"

لو كان الدين يؤخذ قياسا لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره‌

" [1].

و أما الإجماع- مهما فسرناه- لم يكن مصدرا للتشريع لدى الشيعة، لأنه لا يفيد إلا الظن" و إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً*". نعم صار مصدرا عندهم حينما اعتبر كاشفا عن رأي المعصوم (عليه السلام)، بمعنى أنه لو اتفق العلماء على رأي و انكشف منه أن ذلك الرأي مطابق لرأي الإمام (عليه السلام) فهو صواب يجب الأخذ به.

و للعلماء مناقشات كثيرة حول الإجماع، فمن أراد المزيد من الاطلاع عليها فليرجع إلى مضانها.

و على أي حال كان الاجتهاد عند الشيعة آنذاك هو الأخذ بظواهر الكتاب و السنة، و لم يتسع ذلك الاتساع بحيث تدون قوانين و أصول يعتمد عليها في استنباط الحكم، بل كانوا يرجعون فيما يحدث لهم من المشاكل إلى الأئمة (عليهم السلام).

هذا، و قد كان للأئمة (عليهم السلام) دور هام في بيان الأحكام في هذه المرحلة، و لا سيما الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)، حيث‌


[1] عدة الأصول: 274.

نام کتاب : توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد نویسنده : الطهراني، آقا بزرك    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست