نام کتاب : توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد نویسنده : الطهراني، آقا بزرك جلد : 1 صفحه : 20
الدور الأول: دور الصحابة و التابعين
كان بعض الصحابة إذا عرضت لهم مسألة يحاولون أن يجدوا حلها من الكتاب أو السنة، فإن وجدوا حلها فيها و إلا كانوا يعملون بما وصل إليه رأيهم في المسألة- و إن كان هناك من يتوقف من الإفتاء بالرأي- كما تدل على ذلك نصوص كثيرة.
ففي حديث ميمون بن مهران:" كان أبو بكر إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به، و إن لم يكن في الكتاب و علم عن رسول الله (صلى الله عليه و آله) في ذلك الأمر سنة قضى بها، فإن أعياه خرج فسأل المسلمين فقال: أتاني كذا و كذا، فهل علمتم أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) قضى في ذلك بقضاء؟ فربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر عن رسول الله (صلى الله عليه و آله) فيه قضايا، فيقول أبو بكر: الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ علينا علم نبينا، فإن أعياه أن يجد فيه سنة عن رسول الله (صلى الله عليه و آله) جمع رءوس الناس و خيارهم فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به" [1].
و في تعاليم عمر لشريح كما يؤثر عنه:" فإن جاءك ما ليس في كتاب الله و لم يكن فيه سنة رسول الله (صلى الله عليه و آله) و لم يتكلم فيه أحد قبلك، فاختر أي الأمرين شئت، و إن شئت أن تجتهد برأيك لتقدم فتقدم، و إن شئت أن تتأخر فتأخر، و لا أرى التأخر إلا خيرا لك" [2].
[1] الإنصاف في بيان سبب الاختلاف كما عن دائرة المعارف لفريد وجدي: 3/ 212.