responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد نویسنده : الطهراني، آقا بزرك    جلد : 1  صفحه : 12

المعنى الخاص للاجتهاد:

أما المعنى الخاص فهو المرادف للقياس عند الشافعي، حيث يقول:" فما القياس؟ أ هو الاجتهاد أم هما مفترقان؟ قلت: هما اسمان بمعنى واحد" [1] و نفي أن يكون الاستحسان من الاجتهاد [2] و يقول السيد المرتضى (قده):" و في الفقهاء من فصل بين القياس و الاجتهاد، و جعل القياس ما تعين أصله الذي يقاس عليه، و الاجتهاد ما لم يتعين.

و فيهم من أدخل القياس في الاجتهاد و جعل الاجتهاد أعم منه" [3].

و ربما جعلوا الاجتهاد مرادفا للاستحسان، و الرأي، و الاستنباط و القياس، بجعلها أسماء لمعنى واحد.

يقول مصطفى عبد الرزاق:" فالرأي الذي نتحدث عنه هو الاعتماد على الفكر في استنباط الأحكام الشرعية، و هو مرادنا بالاجتهاد و القياس، هو أيضا مرادف للاستحسان و الاستنباط" [4].

هذا، و لا يمكن تحديد مفهوم الاجتهاد بمعناه الخاص تحديدا


[1] الرسالة للشافعي: 477.

[2] نفس المصدر: 504.

[3] الذريعة إلى أصول الشريعة: 2/ 188.

[4] تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية: 138 كما عن مقدمة النص و الاجتهاد.

نام کتاب : توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد نویسنده : الطهراني، آقا بزرك    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست