نام کتاب : توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد نویسنده : الطهراني، آقا بزرك جلد : 1 صفحه : 12
المعنى الخاص للاجتهاد:
أما المعنى الخاص فهو المرادف للقياس عند الشافعي، حيث يقول:" فما القياس؟ أ هو الاجتهاد أم هما مفترقان؟ قلت: هما اسمان بمعنى واحد" [1] و نفي أن يكون الاستحسان من الاجتهاد [2] و يقول السيد المرتضى (قده):" و في الفقهاء من فصل بين القياس و الاجتهاد، و جعل القياس ما تعين أصله الذي يقاس عليه، و الاجتهاد ما لم يتعين.
و فيهم من أدخل القياس في الاجتهاد و جعل الاجتهاد أعم منه" [3].
و ربما جعلوا الاجتهاد مرادفا للاستحسان، و الرأي، و الاستنباط و القياس، بجعلها أسماء لمعنى واحد.
يقول مصطفى عبد الرزاق:" فالرأي الذي نتحدث عنه هو الاعتماد على الفكر في استنباط الأحكام الشرعية، و هو مرادنا بالاجتهاد و القياس، هو أيضا مرادف للاستحسان و الاستنباط" [4].
هذا، و لا يمكن تحديد مفهوم الاجتهاد بمعناه الخاص تحديدا