نام کتاب : توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد نویسنده : الطهراني، آقا بزرك جلد : 1 صفحه : 118
المجتهد المنتسب لعدم وجود غيره.
ثم أورد على نفسه و أجاب بهذه الصورة:" إن قلت: كيف صار- بعد مائتي سنة- التمذهب بمذهب معين واجبا مع أنه لم يكن واجبا أولا؟!.
قلت: الواجب الأصلي أن يكون في الأمة من يعرف جميع الأحكام عن أدائها، و مقدمة الواجب واجب [1]، فإن تعددت الطرق إلى الواجب تخير في أيها، و إذا انسدت الطرق إلا واحدة فتعين هو [2].
[حاصل كلام الدهلوي]
أقول: إن حاصل كلامه المبسوط إقامة دعويين: إحداهما- أن في المائة الأولى و الثانية، كان يكفي الرجوع إلى أي مجتهد كان، و لكن بعد المائتين و وجود أئمة المذاهب المجتهدين المستقلين، يجب الرجوع إلى واحد منهم معينا.
فسئل عن وجه الفرق، و سبب وجوب ما لم يكن واجبا قبل، فأجاب عنه بما لا يشفي الغليل كما مر بلفظه بعنوان [.] [3] إلا أن يكون مراده ما يأتي مع جوابه في صفحة (122).
و أما دعواه الثانية: و هي انسداد طريق الاجتهاد من رأس المائة