responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 580

و إن قلنا بعدم انحصاره بهما، كما هو قضيّة دوران الأمر بين التعيين و التخيير كما تقدّم، و قلنا: إنّ مستند التخيير ليس هو الأخبار، فالمناط هو الأقربيّة إلى الواقع.

و إنّما الكلام فيما ذكره بعض الأعاظم- الميرزا النائيني (قدس سره)- أنّ المرجِّح الصدوري- كالأعدليّة و الأصدقيّة- مقدّم على المرجِّح الجهتي و المضموني، و المرجِّح الجهتي مقدّم على المضموني، ثمّ المضموني، كموافقة الكتاب‌ [1].

فيه: أنّ مستنده في ذلك: إمّا بناء العقلاء على ذلك، و أنّ بناءهم على التعبّد بالصدور و إن لم تتمّ جهة الصدور و لم تثبت، فهو ممنوع؛ لأنّ بناءهم دائر بين العمل بخبر الواحد و عدم العمل به، فإن ثبت تمام جهات الخبر لهم- من الصدور وجهة الصدور- فبناؤهم على العمل به، و إلّا فليس لهم بناء على العمل به، و ليس لهم في مورد من الموارد بناء على التعبّد بالصدور، ثمّ الحمل على التقيّة، فليس لهم بناء على العمل بالخبر الذي لا ظاهر له.

ثمّ إنّه لو فرض الترتيب بين التعبّد بالصدور، ثمّ بالمضمون؛ في غير صورة تعارض الخبرين، فلا بدّ في المتعارضين من ملاحظة أدلّة المرجّحات، فإنّ المتّبع هو الدليل.

و العجب أنّه (قدس سره) اعترف‌ [2]: بأنّه ورد في مُصحّحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه‌ [3] تقديم الترجيح بموافقة الكتاب، مع أنّها مرجّحة مضمونيّة على مخالفة العامّة، مع أنّها مرجّحة جهتيّة، لكنّه قال: إنّ العمل بها مشكل‌ [4].


[1]- فوائد الاصول 4: 780.

[2]- فوائد الاصول 4: 784.

[3]- بحار الأنوار 2: 235/ 17، وسائل الشيعة 18: 84، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، الحديث 29.

[4]- فوائد الاصول 4: 784.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست