و غيرهما- لو دار الأمر بين تقييده و تخصيص العامّ، فتقييد المفهوم أولى؛ لما ذكرناه.
و لو تعارض بعض المطلقات مع بعض آخر منها- مثل تعارض مفهوم الشرط مع مفهوم الوصف المستفادين من الإطلاق- فلا تقدُّم لأحدهما على الآخر.
فما قيل: من إنّ مفهوم الشرط مقدّم على مفهوم الوصف عند التعارض؛ لأنّه أقوى [1].
ففيه: أنّ دلالته على دَخْل القيد في الحكم و إن كان أقوى، لكن المفهوم لا يستفاد منه، بل من انحصاره و الانحصار لا يستفاد منه، بل من الإطلاق، مثل استفادته منه في مفهوم الوصف من غير فرق بينهما في ذلك.
نعم مفهوم الغاية مقدّم على مفهوم الشرط و الوصف؛ لأنّه أقوى؛ إذ هو من قبيل دلالة اللفظ، و لا فرق فيما ذكرنا بين الإطلاق الشمولي و البدلي؛ لاستفادة كلٍّ منهما من الإطلاق و مقدّمات الحكمة.
دوران الأمر بين النسخ و التخصيص
و منها: ما لو دار الأمر بين النسخ و التخصيص.
و قبل البحث فيه لا بدّ من بيان ما تعرّض له الشيخ الأعظم و غيره في المقام:
و هو أنّه يعتبر في التخصيص ورود المخصّص قبل حضور وقت العمل بالعامّ، كما أنّه يعتبر في النسخ ورود الناسخ بعد حضور وقت العمل بالمنسوخ، و لذا يقع الإشكال في التخصيصات الصادرة عن الأئمّة (عليهم السلام) في العمومات النبويّة (صلى الله عليه و آله و سلم)، فإنّ فيها ثلاثة احتمالات: