responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 490

و غيرهما- لو دار الأمر بين تقييده و تخصيص العامّ، فتقييد المفهوم أولى؛ لما ذكرناه.

و لو تعارض بعض المطلقات مع بعض آخر منها- مثل تعارض مفهوم الشرط مع مفهوم الوصف المستفادين من الإطلاق- فلا تقدُّم لأحدهما على الآخر.

فما قيل: من إنّ مفهوم الشرط مقدّم على مفهوم الوصف عند التعارض؛ لأنّه أقوى‌ [1].

ففيه: أنّ دلالته على دَخْل القيد في الحكم و إن كان أقوى‌، لكن المفهوم لا يستفاد منه، بل من انحصاره و الانحصار لا يستفاد منه، بل من الإطلاق، مثل استفادته منه في مفهوم الوصف من غير فرق بينهما في ذلك.

نعم مفهوم الغاية مقدّم على مفهوم الشرط و الوصف؛ لأنّه أقوى‌؛ إذ هو من قبيل دلالة اللفظ، و لا فرق فيما ذكرنا بين الإطلاق الشمولي و البدلي؛ لاستفادة كلٍّ منهما من الإطلاق و مقدّمات الحكمة.

دوران الأمر بين النسخ و التخصيص‌

و منها: ما لو دار الأمر بين النسخ و التخصيص.

و قبل البحث فيه لا بدّ من بيان ما تعرّض له الشيخ الأعظم و غيره في المقام:

و هو أنّه يعتبر في التخصيص ورود المخصّص قبل حضور وقت العمل بالعامّ، كما أنّه يعتبر في النسخ ورود الناسخ بعد حضور وقت العمل بالمنسوخ، و لذا يقع الإشكال في التخصيصات الصادرة عن الأئمّة (عليهم السلام) في العمومات النبويّة (صلى الله عليه و آله و سلم)، فإنّ فيها ثلاثة احتمالات:

أحدها: أنّها ناسخة للعمومات المذكورة.


[1]- فوائد الاصول 4: 733.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست