و تقييده (عليه السلام) بصورة العلم بعدم دخول الماء تحته، مع وضوح عدم جريان قاعدة التجاوز في صورة الشكّ أيضاً؛ لأجل كونه في أثناء الوضوء؛ لعلّه للردع عمّا استقرّ بناء العقلاء عليه من الاعتناء بالشكّ في مانعيّة الموجود، بخلاف الشكّ في وجود المانع، فيستفاد منها اختصاص ذلك- أي إخراج الخاتم- بصورة العلم، لا الشكّ مطلقاً؛ سواء كان في أصل وجود المانع، أم في مانعيّة الموجود، و حينئذٍ فمن المحتمل أنّ السر في عدم حكمه (عليه السلام) بإعادة الصلاة- في رواية حسين بن أبي العلاء- إنّما هو لأجل ذلك، لا لجريان قاعدة التجاوز، فيحمل ما ذكره من إدارة الخاتم فيها في الصدر على الاستحباب، و حينئذٍ فلا يكشف بالرواية إطلاق روايات قاعدة التجاوز.
[1]- الكافي 3: 45/ 14، وسائل الشيعة 1: 329، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 41، الحديث 2.