responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 107

و أجاب (قدس سره) عنه: بأنّ ارتفاع القدر المشترك من لوازم كون الحادث ذلك المقطوعَ الارتفاع، لا من لوازم عدم حدوث المقطوع البقاء [1]. انتهى.

و هذا الجواب صحيح، فإنّ بقاء الكلّي من لوازم كون الحادث هو الفيل في المثال، لا من لوازم عدم البقّ، و منشأ هذا الشكّ هو الشكّ في أنّ الموجود هل هو هذا الحيوان الباقي قطعاً، أو ذلك الزائل قطعاً؟ و لا أصل هنا ينفي وجود الطويل؛ ليحكم- بسبب جريانه- بارتفاع الشكّ في البقاء؛ لعدم جريان أصل العدم الأزلي.

و على فرض جريانه بالإشارة إلى ماهيّة الطويل- كما ذكره شيخنا الحائري (قدس سره)- فيقال: هذه لم تكن موجودة في الأزل قطعاً، فالآن كما كانت، و عدم معارضة ذلك بالأصل في القصير؛ لعدم ترتّب أثر شرعيّ عليه، فهو لا يُثبت عدم بقاء الكلّي و زواله‌ [2].

الجواب عن الشبهة العبائيّة: تقدّم أنّ الاستصحابات الموضوعيّة منقِّحة لموضوع الأدلّة الاجتهاديّة، فإذا ثبت حكم في الشريعة لعنوان من العناوين فباستصحاب ذلك العنوان يترتّب عليه هذا الحكم الشرعي، لكن لا تثبت بذلك اللوازم الغير الشرعيّة- من العقليّة و العاديّة- لذلك العنوان، و كذلك اللوازم الشرعيّة بواسطة أمر عقليّ أو عادي إلّا مع خفاء الواسطة؛ بحيث يعدّ في المتفاهم العرفي أثراً له بلا واسطة كما سيأتي إن شاء اللَّه، و كذا لا تثبت به ملزوماته، فلا يثبت الكلّي باستصحاب مصداقه و بالعكس.

و بذلك ينحلّ الإشكال في الشبهة العبائيّة المشهورة- المنقولة عن الحاجّ السيّد إسماعيل الصدر (قدس سره)- و هو ما لو علم بنجاسة أحد طرفي العباء إجمالًا- الأسفل منه أو الأعلى- و غسل أحد الطرفين، وَ ليكن الأسفل، فشكّ في بقاء النجاسة؛ للشكّ في أنّ‌


[1]- فرائد الاصول: 371 سطر 14.

[2]- درر الفوائد: 542.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست