responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 101

الجمعة [1] فالوجوب حينئذٍ مشكوك البقاء من جهة تردّد الواجب بين الجمعة المقطوعة ارتفاعها و بين الظهر المقطوع بقائه، لكن في المثالين الأخيرين لما نحن فيه إشكال، و إن كان المناقشة في المثال ليست من دأب المحصّلين من حيث إنّ المشكوك معلوم إجمالًا؛ أي أحد هذين، لا الكلّي.

اعتراضات و أجوبة

و كيف كان ففي جريان الاستصحاب في هذا القسم وجوه من الإشكال:

الأوّل:- و هو العمدة الذي يصعب الذبّ عنه-: أنّه لا ريب في اعتبار اتّحاد القضيّة المتيقّنة و المشكوكة في الاستصحاب، بل الاستصحاب متقوّم بذلك، و هو ركن فيه، و هو مفقود هنا؛ و ذلك لأنّ ما هو المتيقَّن هو الطبيعة المتكثّرة في الخارج، لا الطبيعة الواحدة الجامعة بين الأفراد المشتركة بينها؛ لأنّ ما في الخارج عبارة عن البقّ و الفيل في المثال المعروف، و ليس في الخارج شي‌ء واحد موجود سواهما مشترك بينهما؛ أي الحيوان الكلّي الواحد، فإنّ الطبيعي في الخارج هو نفس الأفراد، و كلّ فرد عين الطبيعي بتمامه، فالطبيعة في الخارج متكثّرة بتكثّر أفرادها، و ليست واحدة موجودة في الخارج مشتركة بين الأفراد؛ حتّى تكون متعلّق العلم سابقاً، فما هو المتيقّن و المتعلَّق للعلم السابق في المثال هو وجود البقّ أو الفيل- أي أحدهما المردّد بينهما- و المشكوك هو أنّ الموجود سابقاً هل هو هذا الحيوان المتعيِّن بهذا التعيّن، أو ذاك المتعيِّن بذاك التعيُّن؟ فعلى الأوّل فهو باقٍ قطعاً، و على الآخر فهو مرتفع قطعاً، فالمتيقّن السابق ليس كلّيّاً، بل إمّا هذا الفرد أو ذاك، فلا معنى لاستصحابه.

نعم بناء على ما ذهب إليه الرجل الهمداني من وجود الطبيعي في الخارج بنعت‌


[1]- فوائد الاصول 4: 412، نهاية الأفكار (القسم الأوّل) 4: 122- 128.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست