responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 225

أَخْطَأْنا»، و قوله تعالى‌: «ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ» [1]، و قوله: «إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ» [2] و أمّا الثلاثة الأخيرة فحيث إنّها منظورٌ فيها، و ليست مرآة للحاظ شي‌ء آخر، فلهذا نُسب الرفع إلى‌ نفسها بلحاظ آثارها.

ثمّ إن أبيت ما ذكرناه من أنّ الرفع متعلِّق بنفس هذه العناوين ادّعاءً بلحاظ انتفاء آثارها، و قلتَ: إنّه لا بدّ من تقدير في الكلام هو المرفوع مع عدم الاحتياج إليه كما عرفت.

نقول: المصحِّح لاستعمال اللفظ على هذا الفرض- أيضاً- في غير الثلاثة الأخيرة هو أنّ الأحكام الشرعيّة المجعولة قانوناً تشمل بالإرادة الاستعماليّة و تعمّ جميع أفراد المكلّفين، مثل قوله تعالى‌: «السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما» [3]، فإنّه- بحسب جعل القانون و الإرادة الاستعماليّة- يشمل الناسي و المُخطِئ و المُكرَه و غيرهم، و كذلك سائر الأحكام المجعولة في الشريعة، و مفاد الحديث- حينئذٍ- رفع جميع الآثار، أو أظهر الآثار، أو المؤاخذة- على الاختلاف في هذه المذكورات- فهو تخصيص لأدلّة الأحكام الأوّليّة المجعولة قانوناً، فإنّ التخصيص و النسخ عبارة عن انتهاء أمد الحكم.

و أمّا في الثلاثة الأخيرة فإطلاق الرفع فيها- مع عدم جعل حكم لها أصلًا في الشريعة المقدَّسة- إنّما هو بلحاظ ما لها من الأحكام في الشرائع السابقة، فإنّها لم تكن مقيَّدة بمدّة معيَّنة، بل هي- أيضاً- كانت مجعولة على العناوين الكلّيّة، مثل‌ «يا أَيُّهَا النَّاسُ»* [4] و نحوه، فهي بعد بعث نبيّنا (صلى الله عليه و آله و سلم) باقية ما لم ينسخ، و لم يردع‌


[1]- البقرة (2): 286.

[2]- النحل (16): 106.

[3]- المائدة (5): 38.

[4]- البقرة (2): 21، النساء (4): 1، الحج (22): 1.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست