أَخْطَأْنا»، و قوله تعالى: «ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ»[1]، و قوله: «إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ»[2] و أمّا الثلاثة الأخيرة فحيث إنّها منظورٌ فيها، و ليست مرآة للحاظ شيء آخر، فلهذا نُسب الرفع إلى نفسها بلحاظ آثارها.
ثمّ إن أبيت ما ذكرناه من أنّ الرفع متعلِّق بنفس هذه العناوين ادّعاءً بلحاظ انتفاء آثارها، و قلتَ: إنّه لا بدّ من تقدير في الكلام هو المرفوع مع عدم الاحتياج إليه كما عرفت.
نقول: المصحِّح لاستعمال اللفظ على هذا الفرض- أيضاً- في غير الثلاثة الأخيرة هو أنّ الأحكام الشرعيّة المجعولة قانوناً تشمل بالإرادة الاستعماليّة و تعمّ جميع أفراد المكلّفين، مثل قوله تعالى: «السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما»[3]، فإنّه- بحسب جعل القانون و الإرادة الاستعماليّة- يشمل الناسي و المُخطِئ و المُكرَه و غيرهم، و كذلك سائر الأحكام المجعولة في الشريعة، و مفاد الحديث- حينئذٍ- رفع جميع الآثار، أو أظهر الآثار، أو المؤاخذة- على الاختلاف في هذه المذكورات- فهو تخصيص لأدلّة الأحكام الأوّليّة المجعولة قانوناً، فإنّ التخصيص و النسخ عبارة عن انتهاء أمد الحكم.
و أمّا في الثلاثة الأخيرة فإطلاق الرفع فيها- مع عدم جعل حكم لها أصلًا في الشريعة المقدَّسة- إنّما هو بلحاظ ما لها من الأحكام في الشرائع السابقة، فإنّها لم تكن مقيَّدة بمدّة معيَّنة، بل هي- أيضاً- كانت مجعولة على العناوين الكلّيّة، مثل «يا أَيُّهَا النَّاسُ»*[4] و نحوه، فهي بعد بعث نبيّنا (صلى الله عليه و آله و سلم) باقية ما لم ينسخ، و لم يردع