responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 397

ذكره بعض الأعاظم‌ [1].

السادس: أنّه عبارة عن الجامع بين الاحتمالات المذكورة؛ أي ما لم يكن واقعاً في محلّ النطق، مع عدم المخالفة بينه و بين المنطوق في الإيجاب و السلب.

ثمّ إنّ محطّ البحث و مورد الإجماع: هل هو فيما إذا كان المفهوم بحيث لو ابدل بالمنطوق خُصّص به العامّ؛ بأن يكون أخصّ مطلقاً من العامّ، أو أنّه أعمّ منه و ممّا إذا ابدل بالمنطوق لم يُخصّص به العامّ، كما في الأعمّ و الأخصّ من وجه؟

الظاهر هو الأوّل، فنقول: بناءً على الاحتمال الأوّل- و هو أنّ المفهوم الموافق عبارة عن إلغاء الخصوصيّة في الكلام- فلا ريب في أنّه لا فرق بينه و بين المنطوق في أنّه يُخصَّص العامّ به، فإنّ كلّ واحد منهما مُستفاد من اللفظ عرفاً، و اللفظ يدلّ عليهما.

و كذلك بناءً على الثاني و الثالث، و في الحقيقة ليس ذلك من قبيل المفهوم، بل هو مدلول اللفظ، فيُخصَّص به العامّ بلا إشكال.

و أمّا الاحتمال الخامس: فإن كان الحكم المنصوص العلّة بحيث يُفهم منه إلغاء الخصوصيّة عرفاً من الحكم المُلقى إلى‌ المخاطَب، و يتبادر منه في المتفاهم العرفي أنّ الحكم يدور مدار العلّة وجوداً و عدماً، كالإسكار في المثال، فهو كالمنطوق في جواز تخصيص العامّ به، فإذا ورد: «كلّ مائع حلال»- مثلًا- فهو يُخصّص بمفهوم قوله:

«الخمر حرام؛ لأنّه مُسكر»، فيخرج منه النبيذ المسكر- أيضاً- و لو كان بينهما العموم من وجه يُعامل معهما معاملة المتعارضين.

و أمّا الاحتمال الرابع: و هو أن يكون الكلام مسوقاً لبيان حكم فرد خاصّ، لكن المخاطَب يكشف منه الحكم الكلي؛ لمكان المناط القطعي له عنده، فادّعى بعض الأعاظم- الظاهر أنّه المحقّق الميرزا النائيني- أنّه لا بدّ أوّلًا من ملاحظة المنطوق مع العامّ: فإن كان بينهما العموم من وجه فالمفهوم- أيضاً- كذلك، و لا يُعقل أن يكون‌


[1]- فوائد الاصول 2: 555.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست