يتمسّك به لنفي المشكوك جزئيته أو شرطيّته، و الإطلاق المقامي جارٍ على كلا القولين [1] انتهى.
و فيه: أنّه لا بأس في جريان النزاع على هذا القول أيضاً، و ما ذكره من عدم ترتّب الثمرة فيه: أنّه إذا كانت القرينة مُجملة فلا مانع من التمسّك بالإطلاق في مثل:
«أَقِيمُوا الصَّلاةَ»* و نحوه لنفي اعتبار الجزء أو الشرط المشكوكين [2].
ثمّ إنّه قال في «الكفاية»: الظاهر أنّ الصحّة عند الكلّ بمعنى واحد، و هو التماميّة، و تفسيرها بإسقاط القضاء، كما عن الفقهاء، أو بموافقة الشريعة، كما عن المتكلّمين، إنما هو بالمهمّ من لوازمها؛ لوضوح اختلافه باختلاف الأنظار، و هذا لا يوجب تعدّد المعنى، كما لا يوجبه اختلافها بحسب الحالات؛ من السفر و الحضر و الاختيار و الاضطرار إلى غير ذلك، كما لا يخفى.
و منه ينقدح: أنّ الصحّة و الفساد أمران إضافيّان، فيختلف شيء واحد صحةً و فساداً بحسب الحالات، فيكون تامّاً بحسب حالة، و فاسداً بحسب اخرى [3] انتهى.
أقول: يُستفاد من كلامه (قدس سره) أمران:
الأمر الأوّل: أنّ الصحّة مساوقة للتمام و الفسادَ للناقص، مع وضوح عدم
[1]- و فيه: أنّه إنّما يصحّ التمسّك بالإطلاق إذا لم يكن في الكلام ما يصلح للقرينة على المشهور، و المفروض في المقام وجوده- أي القرينة المجملة- و مع عدم إحراز عدم القرينة لا يصحّ الأخذ بالإطلاق اللفظي، فإنّ من مقدّمات التمسّك بالإطلاق عدمَ القرينة على الخلاف، و هو في المقام غير محرز، فلا يجوز التمسّك بالإطلاق على كلا القولين و أمّا التمسّك بالبراءة فهو- أيضاً- مبني على القول بعدم جريانها في صورة إجمال النصّ، و أمّا على القول بجريانها في هذه الصورة- أيضاً- فيجوز التمسّك بها على كلا القولين على مذهب الباقلّاني.