responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 66

الأمر السادس إطلاق اللّفظ و إرادة نوعه أو شخصه‌

قال في «الكفاية»: لا شبهة في صحّة إطلاق اللّفظ و إرادة نوعه، كما لو قيلَ:

«ضَربَ» فعلٌ ماض، و إرادة صنفه، كما لو قيل: «زيدٌ» في «ضَربَ زيدٌ» فاعلٌ ...

إلى أن قال:

و أمّا إطلاقه و إرادة شخصه، كما لو قيل: «زيدٌ لفظٌ» و اريد منه شخصُ نفسه، ففي صحّته بدون تأويل نظر؛ لاستلزامه اتّحاد الدالّ و المدلول أو تركّب القضيّة من جزءين؛ لأنّ القضيّة اللّفظيّة- على هذا- إنّما تكون حاكية عن المحمول و النسبة لا الموضوع ... إلى أن قال:

قلت: يمكن أن يقال: يكفي تعدّد الدالّ و المدلول اعتباراً و إن اتّحدا ذاتاً، فمن حيث إنّه لفظ صادر عن لافظه فهو دالّ، و حيث إنّ نفسه و شخصه مراد مدلولٌ‌ [1] انتهى.

و فيه أوّلًا: أنّه مستلزم للدور- كما في «الدُّرر» [2]- فإنّ حيثيّة كونه صادراً إنّما تتحقّق بعد الاستعمال، و المفروض أنّ الاستعمال مُتوقّف على صدوره.

و ثانياً: هو مستلزم لاجتماع النقيضين؛ لأنّه من حيث إنّه صادر من اللّافظ مغفول عنه، و من حيث توقّف الاستعمال عليه ملتفت إليه، فيلزم كون الصدور مغفولًا عنه، و ملتفتاً إليه في زمان واحد.

و ثالثاً: على فرض تسليم الإمكان فلا احتياج إلى التقييد بالحيثيّة المذكورة،


[1]- كفاية الاصول: 29.

[2]- درر الفوائد: 41.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست