responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 302

و أمّا حديث الرفع‌ [1]:- أي البراءة- فهي أيضاً كقاعدة الطهارة في الإجزاء.

توضيحه: أنّه لو فرض أنّ الشارع أمر بالصلاة التي لها أجزاء و شرائط، و شكّ في جزئيّة شي‌ء أو شرطيّته لها، فحكَمَ بعدمهما بحديث الرفع في الشبهة الحكميّة و الموضوعيّة؛ بناءً على شمول حديث الرفع لهما، فإن كان المراد من حديث الرفع، نفي جزئيّته أو شرطيّته واقعاً، فهو تصويب محال، أو مجمع على بطلانه.

أو أنّه طريق إلى الواقع فهو أيضاً خلاف سياق الحديث، فهو في مقام بيان وظيفة الشاكّ، فمفهومه: أنّ الشاكّ في جزئيّة السورة- مثلًا- يجوز له الصلاة بلا سورة، فهو حاكم على الأدلّة المتكفّلة لبيان الأجزاء و الشرائط، فإذا انكشف وجوبها بعد الصلاة لا يجب إعادتها لا أداءً و لا قضاءً.

و أمّا الاستصحاب: فحجّيّته إمّا لبناء العقلاء عليه، و أنّ ما ثبت يدوم، و إمّا لجعل الشارع إيّاه طريقاً إلى الواقع، و حكمه بإدامة اليقين السابق في ظرف الشكّ، و إمّا لحكمه بترتيب آثار اليقين السابق في ظرف الشكّ تعبُّداً.

فعلى الأوّلين: فمقتضى القاعدة عدم الإجزاء نظير الأمارات و الطرق.

و على الثالث: فهو نظير قاعدة الطهارة في حكومته على الأدلّة.

و الظاهر هو الأخير؛ لأنّه لم يُحرز بناء العقلاء عليه، و أنّ ما يتوهّم في بعض الموارد من بنائهم عليه، فهو لأجل وثوقهم ببقاء ما كان سابقاً عادةً و دوامه- لو لا المانع- إلى ظرف الشكّ، و يدلّ على ذلك صحيحة زرارة، فإنّه قد حكم الإمام (عليه السلام) في فرض الخفقة و الخفقتين بالاستصحاب‌ [2] مع أنّهم لا يحكمون بالبقاء فيه و في الموارد التي قامت الأمارة على عدم البقاء، و كذا مع الظنّ بالخلاف في قوله:


[1]- وسائل الشيعة 11: 295، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النّفس و ما يناسبه، الباب 56، الحديث 1.

[2]- نفس المصدر 1: 174، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1، الحديث 1.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست