responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 285

و العجب من المحقّق العراقي مع ذهابه إلى أنّ المسألة لفظيّة [1] قال: إنّ اللّفظ يدلّ بالالتزام على ذلك‌ [2]، فلا بدّ أن يريد منه الدلالة الالتزامية البيِّنة مثل دلالة طلوع الشمس على وجود النهار كي تندرج في الدلالات اللفظيّة، و هو كما ترى.

و أمّا عنوانها بأنّ الإتيان بالمأمور به على وجهه ... إلى آخره، فنقول ملاحظة هذا العنوان مع الأبحاث المذكورة في هذه المسألة و خلالها توجب تردّد النزاع بين أن يكون كُبرويّاً غير قابل للبحث عنه لوضوحه، و بين أن يكون صغرويّاً؛ و ذلك لأنّه إن وقع البحث في أنّ كلّاً من الأمر الواقعي الأوّلي و الواقعي الثانوي- أي الاضطراري و الأمر الظاهري- و العمل على طبق الأمارات و الاصول هل يقتضي الإجزاء عن أمر نفسه؛ بمعنى سقوط أمر كلّ واحد منها بالعمل على طبق كلّ واحد؟ فالنزاع في الجميع كُبروي واضح غير قابل لوقوع البحث عنه و النزاع فيه بين الفحول، مع عدم وجود قائل بعدمه.

و إن كان البحث في أنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري أو الاضطراري هل يقتضي الإجزاء عن الأمر الواقعي؛ بمعنى سقوطه و عدم وجوب الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي عند رفع الاضطرار و انكشاف الخلاف في الوقت أو خارجه؟ فهو و إن كان قابلًا لأن يقع فيه البحث بين الأعلام، لكنّه صُغروي؛ لأنّ مرجعه إلى أنّ الأمر الاضطراري أو الظاهري هل يصحّح موضوع التكليف فيُجزي عن الواقع أو لا؟

و بعبارة اخرى: مرجع البحث إلى أنّ الأوامر الظاهريّة أو الاضطراريّة هل هي حاكمة على الأدلّة الواقعية، أو لا، كما هو مقتضى حجّيّة الأمارات لأجل بناء العقلاء عليها، و هو التحقيق أيضاً؟

و الظاهر أنّ عنوان البحث هو ما عنون به القدماء و هو أنّ الإتيان بالمأمور به‌


[1]- نفس المصدر 1: 261.

[2]- نفس المصدر 1: 261- 262.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست