و قاعدتي الفراغ و التجاوز عن المحلّ و نحوها، فمع خروج المباحث عن الاصول يمكن أن يعرّف: بأنّه قواعد كلّيّة آليّة يمكن أن تقع كبرى لاستنباط الحكم الشرعي، أو كبرى لاستنتاج الوظيفة الشرعيّة العمليّة.
فبقولنا: «القواعد الكلّيّة» تخرج المباحث اللّغويّة و الرجاليّة كلّها؛ إذ ليست هي قواعدَ كلّيّة.
و قولنا: «آليّة» فصل آخر يَخرج به القواعدُ الفقهيّة، كقاعدة الطهارة، و أصالة الحِلّيّة و نحوهما، فإنّ العلم بها ليس آلة لاكتساب علم آخر، بخلاف البحث عن حُجيّة خبر الواحد، فإنّها ليست مطلوبةً بالذات، بل ليُتوسّل بها إلى إثبات حكم شرعي هو المطلوب بنفسه.
و قولنا: «يمكن أن تقع ...» لإدخال القياس؛ فإنَّه و إن لم يكن حُجّةً، إلّا أنّ البحث عنه من المسائل الاصوليّة، و لا يستحيل وقوعه في طريق الاستنباط، و لإخراج المسائل النحويّة؛ إذ لا تقع هي كبرى الاستنباط.
و قولنا: «أو كبرى لاستنتاج الوظيفة ...» لإدخال الظنّ على الحكومة و غيره؛ ممّا لا يقع كبرى لاستنتاج الحكم الشرعي، بل يُنتهى إليه في مقام العمل.
و إنّما لم نقتصر على الجملة الأخيرة، و هي قولنا: «يمكن أن تقع كبرى لاستنتاج الوظيفة الشرعيّة ...» و أضفنا الجملة التي قبلها؛ حذراً من خروج أغلب مسائل علم الاصول ممّا لا يُنتهى إليها في مقام العمل، بل تقع كبرى للقياس في استنباط الحكم الشرعي، كالبحث عن حجيّة خبر الواحد و نحوه.