responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 21

الأمر الثالث في تعريف علم الاصول و ضابطة مسائله‌

عرّفه القدماء: بأنّه العلم بالقواعد المُمهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة الفرعيّة [1].

و اورد عليه: بخروج كثير من المسائل الاصوليّة عنه، كالظنّ على الحكومة، و مبحث البراءة، و غيرهما ممّا لا يقع في طريق استنباط الأحكام الشرعيّة، و إنّما ينتهي إليها المجتهد في مقام العمل‌ [2].

و بأنّ التقييد بالممهّدة غير سديد؛ لأنّ كثيراً من المسائل الاصوليّة ليست كذلك، كمبحث المشتقّ، و دلالة الأمر على الوجوب و عدمها، و مسألة جواز اجتماع الأمر و النهي، و غيرها ممّا لم يمهّد لاستنباط الأحكام الشرعيّة بالخصوص‌ [3] فإنّها قواعد علميّة كلّيّة، و وقوعها في طريق الاستنباط من فوائدها المترتِّبة عليها، لا أنّها مُمهّدة لذلك فقط، و من الفوائد المترتِّبة عليها فهم المُراد في اجتماع الأوامر و النواهي الصادرة من الموالي العُرفيّة.

و سلك بعضٌ هنا مسلكاً آخر بتمهيد مقدّمة: هي أنّ بعض العلوم متقدّمٌ على بعض آخر، و بينها ترتيب خاصّ، فإنّ علم اللّغة مُتقدِّم في الرتبة على النحو، و النحو مُتقدِّم كذلك على علم الرجال، و الرجال مُتقدِّم كذلك على الاصول، و الاصول مُتقدِّم‌


[1]- انظر قوانين الاصول 1: 5، هداية المسترشدين: 12، الفصول الغرويّة: 9.

[2]- انظر كفاية الاصول: 23- 24، درر الفوائد: 32.

[3]- انظر مقالات الاصول 1: 10- 11.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست