إنّهم ذكروا للأمر معاني كثيرة من الفعل و الشأن و الأمر العجيب إلى غير ذلك ممّا هو مذكور في الكتب الاصوليّة [1].
فذهب بعضهم: إلى أنّه مشترك لفظي موضوع تارة للمعنى الحدثي، و بهذا الاعتبار يجمع على أوامر، و اخرى لمعنىً جامع بين معانيه الجامدة، و هو المساوق لمفهوم الشيء أو أخصّ منه لإطلاق الشيء على اللَّه تعالى، إلّا أنّه لا كالأشياء بخلاف الأمر [2] و بهذا الاعتبار يجمع على امور.
و ذهب آخرون: إلى أنّه مشترك معنوي موضوع لمعنىً جامع بين المعنى الحدثي و بين سائر معانيه الجامدة [3].
و يرد عليهما: أنّ القول بالاشتراك اللّفظي أو المعنوي فرع كون الموضوع شيئاً واحداً، و ليس كذلك فإنّ الموضوع للمعنى الحدثي هو مادّة الأمر، و الموضوع للمعاني الجامدة هو مجموع هيئة الأمر و مادّته، و حينئذٍ فلا يتمّ القولان المذكوران؛ أي القول بالاشتراك اللّفظي و المعنوي.
و يرد على خصوص القول بالاشتراك المعنوي: أنّه مستلزم أن لا يشتقّ منه؛ لأنّه و إن أمكن تصوير الجامع بين المعنى الحدثي و الجامد، لكن الجامع بينهما أيضاً