responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 197

الفصل الثاني في معاني مادّة الأمر

إنّهم ذكروا للأمر معاني كثيرة من الفعل و الشأن و الأمر العجيب إلى غير ذلك ممّا هو مذكور في الكتب الاصوليّة [1].

فذهب بعضهم: إلى أنّه مشترك لفظي موضوع تارة للمعنى الحدثي، و بهذا الاعتبار يجمع على أوامر، و اخرى لمعنىً جامع بين معانيه الجامدة، و هو المساوق لمفهوم الشي‌ء أو أخصّ منه لإطلاق الشي‌ء على اللَّه تعالى، إلّا أنّه لا كالأشياء بخلاف الأمر [2] و بهذا الاعتبار يجمع على امور.

و ذهب آخرون: إلى أنّه مشترك معنوي موضوع لمعنىً جامع بين المعنى الحدثي و بين سائر معانيه الجامدة [3].

و يرد عليهما: أنّ القول بالاشتراك اللّفظي أو المعنوي فرع كون الموضوع شيئاً واحداً، و ليس كذلك فإنّ الموضوع للمعنى الحدثي هو مادّة الأمر، و الموضوع للمعاني الجامدة هو مجموع هيئة الأمر و مادّته، و حينئذٍ فلا يتمّ القولان المذكوران؛ أي القول بالاشتراك اللّفظي و المعنوي.

و يرد على خصوص القول بالاشتراك المعنوي: أنّه مستلزم أن لا يشتقّ منه؛ لأنّه و إن أمكن تصوير الجامع بين المعنى الحدثي و الجامد، لكن الجامع بينهما أيضاً


[1]- هداية المسترشدين: 129، كفاية الاصول: 81، نهاية الأفكار 1: 156.

[2]- بدائع الأفكار (تقريرات العراقي) 1: 194، نهاية الأفكار 1: 156، مقالات الاصول 1: 64.

[3]- فوائد الاصول 1: 128، أجود التقريرات 1: 86- 87.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست