محمولًا لا موضوعاً، بل الموضوعُ فيها شيءٌ آخر غير أفراد الحجّة.
و حينئذٍ: فلا يصحُّ جعل الحجّة موضوعاً لعلم الاصول، فيدفع هذا الإشكال بما ذكره السبزواري (قدس سره): بأنّ المراد من قولهم: خبرُ الواحد حجّة و نحوه، هل تتعيّن الحجّة بخبر الواحد أو الإجماع و غيره، أو لا؟
و فيه: مع عدم استقامة هذا الدفع في الفلسفة، أنّه غير مستقيم في المقام أيضاً، و لا يحتاج إلى هذه التعسّفات و التأويلات البعيدة عن الأفهام؛ لعدم قيام دليل على أنّه لا بدّ لكلّ علم من موضوع واحد، يتّحد مع موضوعات مسائله عيناً، و عدم الشاهد على أنّه لا بدّ أن يُبحث في كلّ علم عن العوارض الذاتيّة لموضوعه؛ فإنّ الوجوب و الحرمة و نحوهما- ممّا يُبحث عنها في الفقه- ليست من العوارض الذاتيّة للصلاة و الصوم و نحوهما، المُنتزعة عنها لذاتها أو لجزئها أو لأمرٍ مساوٍ لها أو أخصّ، المتّحدة معها خارجاً.
مع أنّ الخارج ظرف سقوط التكليف لا ثبوته، بل الوجوب و نحوه من الأحكام الشرعيّة امور اعتباريّة اعتبرها الشارع تعالى، و تُعتبر عند أمر الشارع بشيءٍ أو زجره عن شيءٍ، و كذلك مسائل الفلسفة، فإنّ قولهم: شريك البارئ ممتنع [1] في قوّة قولهم: شريك البارئ ليس بموجود البتّة، و السالبة المحصّلة عبارة عن الحكم بسلب النسبة على التحقيق، لا نسبة السلب كما في المعدولة، و سلب النسبة قد يصدق بانتفاء الموضوع.
و بالجملة: المحمول في هذه القضايا أمر عدمي، و يستحيل عروض الأمر العدمي على شيءٍ آخر وجودي أو عَدَمي.
و أيضاً: قد يكون بين موضوعات المسائل تباين كلّي أو تضادّ، و قد يكون الموضوع في مسألة أمراً وجوديّاً، و في الاخرى عدميّاً، و من الواضح استحالة وجود