responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 181

و نفس الأمر، و هي المراتب المتوقّفة منها، أو اللّابشرطيّة، و هي المراتب المتحرّكة منها.

فظهر من ذلك أنّ اللّابشرطيّة و البشرطلائيّة من الامور الواقعيّة النفس الأمريّة التي لها واقع محفوظ، لا من الامور الاعتباريّة القائمة بالاعتبار فقط.

إذا عرفت هذا: فلنرجع إلى ما قيل من أنّ الفرق بين المشتقّ و مبدئه ليس إلّا باللّابشرطيّة و البشرطلائيّة، و قد أشرنا سابقاً أنّ مفاد الحمل هو الهُوهُويّة و الاتّحاد، كما في «الإنسان حيوان ناطق»، و هو إنّما يصحّ إذا اتّحدا؛ بأن يكون لهما هويّة واحدة في الواقع و نفس الأمر في المراتب اللّابشرطيّة، و إلّا لم يصحّ حمل أحدهما على الآخر.

و كما أنّ الملاك في صحّة الحمل في مثل «زيد إنسان» هو الاتّحاد و الهُوهُويّة الخارجيّة، فكذلك في مثل «الإنسان حيوان ناطق» و «زيد ضارب» إلّا أنّ الاتّحاد في «زيد ضارب» ليس ذاتيّاً، لكن للموضوع و المحمول فيه أيضاً نحو اتّحاد، و حيث إنّ الحدث البشرطلا آبٍ و متعصٍّ عن الاتّحاد- لما عرفت من أنّ الاتّحاد إنّما هو في المراتب اللّابشرطيّة- وضعت الهيئة لإخراج المادّة عن التعصّي عن الحمل فقط، لا لإفادة المعنى، كما عن المحقّق الشيرازي‌ [1]، و القائل بالبساطة الغير القابلة للانحلال لا مناص له عن الالتزام بذلك، و إلّا فالقول بأنّ كلّ واحدة من المادّة و الهيئة موضوعة بوضع على حِدة لإفادة المعنى، لا يناسب القول بالبساطة على النحو المزبور.

و أمّا توهم: أنّ كلّ واحد من المشتقّ و مبدئه موضوع لمعنىً واحد و هو الحدث لكنّه إن اعتبر بنحو اللّابشرط أمكن حمله على الذات و إن اعتبر بنحو البشرطلا فهو آبٍ و عاص عن الحمل و أنّ الفرق بينهما بمجرّد اعتبار المعتبر لا في الواقع و نفس الأمر.

فهو غير معقول: فإنّ مجرّد اعتبار المعتبر لا يغيّر الحدث عمّا هو عليه في الواقع و نفس الأمر، فإن كان في الواقع و نفس الأمر متعصياً عن الحمل، فلا يتبدّل عمّا هو


[1]- انظر أجود التقريرات 1: 67- 68.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست