responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 156

الشريفة و الأخبار الواردة في ذلك، و عرفت أنّ المستفاد منها عدم إمكان اجتماع الامومة و الزوجيّة في واحد، فهذا الحكم يُستفاد من الآية الشريفة، و لا يبتني على مسألة المشتقّ كي يحتاج إلى هذه التكلّفات.

في دخول أسماء الزمان في محلّ النزاع‌

و أمّا أسماء الزمان فقد يستشكل في دخولها في مورد النزاع؛ حيث إنّ محلّه هو ما كان هنا ذاتٌ ثابتة مستقرّة متلبّسة بفعل، ثمّ زال عنها التلبّس مع بقاء تلك الذات بعينها، و الزمان أمر متدرّج الوجود ليس له استقرار و ثبات، بل يوجد و ينعدم شيئاً فشيئاً؛ ينعدم جزء منه، ثمّ يوجد جزء آخر، و هكذا، فإذا وقع فعل في زمانٍ معيّن كالقتل، فبعد انقضائه و مضيّه لا تبقى ذات؛ كي ينازع في صدق المشتقّ عليه أو لا [1].

و أجاب عنه في «الكفاية»: بأنّ الموضوع له في مثل المقتل عامّ- أي كلّ زمان يقع فيه القتل- و انحصار العامّ في فردٍ لا يضرّ بعمومه، فانحصاره في الفرد المتلبّس فقط و عدم مصداق آخر له- و هو ما انقضى عنه المبدأ- لا يُنافي كونه موضوعاً لمعنى عامّ بأن يكون موضوعاً لزمانٍ متّصفٍ بوقوع القتل فيه حالًا أو فيما مضى، و إن لم يتحقّق في الخارج إلّا المتّصف به فعلًا. و هذا نظير الواجب؛ حيث إنّه موضوع لمعنىً كلّي مع انحصاره في فرد خاصّ‌ [2] انتهى.

و لكن لا يخفى ما في هذا الجواب: لانعدام الزمان الذي وقع فيه الضرب، و لا يبقى مع زوال التلبّس، و لا يمكن وجود مصداق آخر له، فوضعه للمعنى الكلّي لغوٌ لا حاجة إليه.

و أمّا تنظيره بالواجب فهو في غير محلّه؛ لإمكان أفراد اخر للواجب هو الواجب‌


[1]- انظر كفاية الاصول: 58.

[2]- انظر نفس المصدر: 58.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست