الأخبار أو كان عدم نقلهم اعتماداً على حكم العقل أو مقتضى الأصل، و يتوقّف أيضاً على أنّ عدم ذكر الشارع له لم يكن لأجل الاعتماد على أصل عقلائي موافق كأصالة الفساد في المعاملات، فلعلّ للبيع و نحوه لدى الشارع قيوداً و شرائط لم يذكرها الشارع في مقام البيان اعتماداً على الأصل.
و أمّا جواز التمسّك بالإطلاق المقامي في العبادات فلوجود الأصل على الخلاف كأصل البراءة، بخلاف المعاملات، فإنّ الأصل فيها الفساد، كما عرفت.
و بالجملة: التمسّك بالإطلاق المقامي في المقام لنفي اعتبار المشكوك اعتباره، متوقّف على إحراز الأمرين المتقدّمين، و أمّا التمسّك لنفيه بقضية عموم البلوى- و أنّ المعاملات ممّا يُبتلى بها الناس في جميع الأعصار و الأمصار، فمع عدم البيان يستكشف عدم اعتباره، و إلّا لنُقِل إلينا؛ لمكان عموم الابتلاء- ففيه أنّه إنّما يصحّ مع الالتفات و عدم غفلة النَّقَلة عنه، و لم يثبت ذلك.
انصراف أدلّة المعاملات إلى العرفية منها
هذا، و يمكن أن يقال: إنّه لا شبهة في انصراف أدلّة المعاملات- مثل «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»[1] و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[2]- إلى ما هو المتعارف من تلك المعاملات عند العرف و العقلاء، فإنّ الشارع أيضاً كواحدٍ من أهل العرف ليس له اصطلاح خاصّ في خطاباته المتوجّهة إلى العرف قطعاً.
و حينئذٍ: فما هو عند العرف هو المنصرف إليه الإطلاقات، و هذه الإطلاقات مسوقة لإمضاء المعاملات العرفيّة.
و أمّا ما ردع عنه الشارع و لم يُمضه، كبيع الخمر و الخنزير و نحوهما، فليس