و على أي تقدير لا بدّ من جامع هو الموضوع له للصلاة و نحوها، من غير فرقٍ في ذلك بين القول بالصحيح أو الأعمّ؛ لأنّ الصلاة ليست مشتركة لفظاً، موضوعةً لكلّ واحد واحد من أفرادها بوضع مستقلّ، و ليس الموضوع له فيها خاصّاً أيضاً.
و بالجملة: لا فرق بين القولين في لزوم فرض الجامع إلّا أنّ الجامع للأعمّي أوسع دائرةً من الجامع للصحيحي، و اختلفوا فيه اختلافاً فاحشاً.
في تصوير الجامع عند الصحيحي
قال في «الكفاية» ما حاصله: إنّه لا إشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة و بالاشتراك في الأثر الواحد يستكشف أنّه واحد؛ إذ لا يصدر الواحد إلّا من الواحد [1] و هذا نظير أن يقال: «كلّ واحد من أفراد الإنسان قابل للصنعة و الكتابة»، و باشتراكها في هذا اللّازم الواحد يستكشف أنّ هنا ماهيّة و حقيقة واحدة مستلزمة لهذا الأثر، و كذا في كلّ واحد من أفراد النار مثلًا.
و لكن يرد عليه:- مُضافاً إلى ما أشرنا إليه من اختصاص قاعدة «صدور الواحد من الواحد» بالواحد البسيط من جميع الجهات، و لا تعمّ مثل المقام-:
أوّلًا: أنّه يمكن أن يُعكس الأمر؛ إذ ليس المراد من الناهي مفهومه الكلّي، بل أفراده و مصاديقه فالصلاة ناهية عن الكذب و الغيبة و السرقة و الزنا و غيرها، و كذلك كونها