responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 101

كالستر و الاستقبال.

و منها: ما يمكن تعلّق الأمر بها، لكن لم يتعلّق بها بالفعل؛ لكونها شروطاً عقليّة محضة، كاشتراط عدم مزاحمة المأمور به بضدّه الأهمّ، و نحو ذلك.

و منها: ما لا يمكن تعلّق الأمر بها، كقصد الوجه و الامتثال.

فقد يقال: بدخول جميع الشرائط في محطّ البحث، و أنّ الكلام في المقام هو أنّ الصلاة- مثلًا- هل هي موضوعة للماهيّة الواجدة لجميع الأجزاء و الشرائط أو للأعمّ‌ [1]؟

و أورد عليه بوجوه:

الوجه الأوّل: أنّ الأجزاء في مرتبة المقتضي، و الشرائط في مرتبة متأخّرة عن المقتضي.

و بعبارة اخرى: الماهيّة في تقرّرها الماهوي متقدِّمة في الرتبة على شرائطها، و يلزم من دخولها في المسمّى اتحادها مع الأجزاء في الرتبة [2] و هو مُحال.

الوجه الثاني: أنّ شرطيّة شي‌ء لشي‌ء منتزعة عن تقييد المسمّى به، مثل قوله:

«صلّ مع الطهارة» فهي- لا محالة- متأخّرة عن الأجزاء، و الأجزاء متأخرة في الرتبة عن المسمّى، فالشرائط متأخّرة برتبتين على المسمّى، فيستحيل دخولها في المسمّى؛ لاستلزامه اتحادها مع الأجزاء في الرتبة، مع أنّها متأخّرة عنها.

الوجه الثالث: اتّفق الأصحاب على أنّ الصلاة من الأفعال القصديّة، التي يتوقّف تحقّقها في الخارج على قصد عنوانها، و اتّفقوا أيضاً على أنّ بعض الشرائط ليس من الامور القصديّة؛ بمعنى أنّه يمكن أن توجد في الخارج و إن لم يقصدها فاعلها، كالطّهارة من الخبث، فلو كان المسمّى مركّباً من الأجزاء و الشرائط، لزم أن يكون‌


[1]- انظر الفصول الغرويّة: 53.

[2]- انظر بدائع الأفكار (تقريرات العراقي) 1: 111.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست