و منها: ما يمكن تعلّق الأمر بها، لكن لم يتعلّق بها بالفعل؛ لكونها شروطاً عقليّة محضة، كاشتراط عدم مزاحمة المأمور به بضدّه الأهمّ، و نحو ذلك.
و منها: ما لا يمكن تعلّق الأمر بها، كقصد الوجه و الامتثال.
فقد يقال: بدخول جميع الشرائط في محطّ البحث، و أنّ الكلام في المقام هو أنّ الصلاة- مثلًا- هل هي موضوعة للماهيّة الواجدة لجميع الأجزاء و الشرائط أو للأعمّ [1]؟
و أورد عليه بوجوه:
الوجه الأوّل: أنّ الأجزاء في مرتبة المقتضي، و الشرائط في مرتبة متأخّرة عن المقتضي.
و بعبارة اخرى: الماهيّة في تقرّرها الماهوي متقدِّمة في الرتبة على شرائطها، و يلزم من دخولها في المسمّى اتحادها مع الأجزاء في الرتبة [2] و هو مُحال.
الوجه الثاني: أنّ شرطيّة شيء لشيء منتزعة عن تقييد المسمّى به، مثل قوله:
«صلّ مع الطهارة» فهي- لا محالة- متأخّرة عن الأجزاء، و الأجزاء متأخرة في الرتبة عن المسمّى، فالشرائط متأخّرة برتبتين على المسمّى، فيستحيل دخولها في المسمّى؛ لاستلزامه اتحادها مع الأجزاء في الرتبة، مع أنّها متأخّرة عنها.
الوجه الثالث: اتّفق الأصحاب على أنّ الصلاة من الأفعال القصديّة، التي يتوقّف تحقّقها في الخارج على قصد عنوانها، و اتّفقوا أيضاً على أنّ بعض الشرائط ليس من الامور القصديّة؛ بمعنى أنّه يمكن أن توجد في الخارج و إن لم يقصدها فاعلها، كالطّهارة من الخبث، فلو كان المسمّى مركّباً من الأجزاء و الشرائط، لزم أن يكون