responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 100

و من الفاقدة لبعض الأجزاء أو الشرائط، و تفسير الصحّة بإسقاط القضاء من الفقهاء أو بموافقة الشريعة من المتكلّمين، ليس تفسيراً لماهيّتها، بل باللوازم و الآثار.

و بالجملة: لا وجه لجعل عنوان البحث في أنّ الألفاظ موضوعة للصحيحة أو الأعمّ؛ كي يلجأ إلى أنّهما أمران إضافيّان‌ [1] مع وضوح فساده؛ لعدم التضايف بينهما، و ليس بينهما تقابل العدم و الملكة أيضاً، بل هما من الكيفيّات العارضة للموجود الخارجي، فالبطّيخ و نحوه يُطلق عليه الفاسد إذا أنتن مثلًا، و ليس الفساد عبارة عن عدم الصحّة عمّا من شأنه أن يكون صحيحاً؛ حتّى يكون بينهما تقابل العدم و الملكة، نعم لو اريد من الصحّة التماميّة، و من الفاسد الناقص مجازاً و بضربٍ من العناية، بل غلطاً لعدم وجود العلاقة المُصحّحة للتجوّز كان بينهما العدم و الملكة؛ لأنّ النقصان هو عدم التماميّة عمّا من شأنه أن يكون تامّاً.

فالحق في عنوان البحث هو ما ذكرناه، و حاصله: أنّ الألفاظ المخصوصة هل هي موضوعة للماهيّة المنتزعة عن الأفراد الجامعة لجميع الأجزاء و الشرائط المعتبرة، أو الأعمّ منها و من المنتزعة من الأفراد الفاقدة لبعض الأجزاء أو الشرائط المعتبرة.

و يشهد لذلك التعبيرات الواردة في الأخبار [2] من قاطعيّة القهقهة و مانعيّة كذا، و القاطعيّة و المانعيّة إنّما تُتصوّران فيما له حقيقة و ماهيّةً بسيطة مُنتزعة عن عدّة من الأفراد كالصلاة.

ثمّ إنّه لا إشكال في دخول الأجزاء في محطّ البحث.

و أمّا الشرائط فهي على أقسام‌

منها: ما هي قابلة لأن يتعلّق بها الأمر، و تعلَّقَ الأمر بها بالفعل أيضاً


[1]- نفس المصدر السابق.

[2]- وسائل الشيعة 4: 1252، كتاب الصلاة، باب بطلان الصلاة بالضحك مع القهقهة لا بمجرّد التبسم.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست