responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 9  صفحه : 488

شرعنا قوله [1] تعالى: وَ ذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، بناء [2] على تفسيرها بالثابتة التي لا تنسخ.


الكلام، و ما هو محلّ الكلام لا تدلّ الآية عليه.

[1] فاعل لقوله: «يكفي»، و هذا إشارة إلى الجواب الثالث عن الاستصحاب.

و ملخّصه: أنّ الاستصحاب أصل أصيل حيث لا دليل، و مع وجود الدليل لا يصل المجال إلى النزاع في جواز التمسّك باستصحاب أحكام الشريعة السابقة، و قوله تعالى: وَ ذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ دليل على بقاء الحكم المذكور في شرعنا و هو رافع لموضوع الاستصحاب بالحكومة، كما سيأتي.

[2] أي كفاية الآية في إثبات بقاء حكم الشرع السابق في شرعنا مبنيّة على تفسير الْقَيِّمَةِ، بمعنى ثابتة، فيكون معنى الآية هكذا: إنّ هذا الدين الذي أخلصوه دين ثابت لا ينسخ، و أمّا إذا فسّرت‌ الْقَيِّمَةِ بمعنى القائمين للّه بالتوحيد، أو دين الملّة القيّمة، أو كان قوله ذلك إشارة إلى الدين الذي جاء به محمّد (صلى اللّه عليه و آله)، فلا تصلح الآية لثبوت الحكم المزبور في شرعنا، فلا بدّ من التمسّك بالاستصحاب.

و ملخّص جواب شيخنا الأعظم عن الثمرة المذكورة وجوه ثلاثة:

الأوّل: أنّ الآية لا تدلّ على اعتبار قصد الإخلاص في واجبات الشرائع السابقة، بل تدلّ على اعتبار التوحيد فيها.

الثاني: أنّها على تقدير دلالتها على اعتبار قصد الإخلاص في واجباتهم إنّما تدلّ على أنّ قصد الإخلاص في العبادة من الغايات المترتّبة على جعل الأحكام عليهم لا أنّ قصد الإخلاص شرط لواجباتهم.

الثالث: أنّ الآية على تقدير الإغماض عن الإشكالات المذكورة، و تماميّة دلالتها كافية لإثبات حكم الشرع السابق في شرعنا، و معها لا مجال للاستصحاب.

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 9  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست