نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي جلد : 9 صفحه : 12
تصريح صاحب المعالم[1]، و الفاضل الجواد[2]: بأنّ ما ذكره المحقّق [1] أخيرا في المعارج[3]راجع إلى قول السيّد المرتضى[4]المنكر للاستصحاب [2]، فإنّ هذا [3] شهادة منهما على خروج ما ذكره المحقّق عن مورد النزاع، و كونه موضع وفاق، إلّا أنّ في صحّة الشهادة نظرا [4]؛ لأنّ ما مثّل في المعارج من الشكّ في الرافعيّة من مثال النكاح هو بعينه ما أنكره الغزالي، و مثّل له بالخارج من غير السبيلين [5]،
[1] من حجيّة الاستصحاب في مورد الشكّ في الرافع فقط.
[2] فإنّ صاحب المعارج أيضا- كالسيّد- يعدّ من المنكرين للاستصحاب؛ إذ ما ذهب إليه صاحب المعارج من حجّيته في مورد الشكّ في المقتضى خارج عن محلّ النزاع، و أنّه محل اتّفاق الكلّ، فأنت ترى أنّ في هذا الكلام شهادة بأنّ حجيّة الاستصحاب في مورد الشكّ في الرافع إجماعية.
[3] أي تصريح المعالم و الفاضل بكون ما ذكره المحقّق راجعا إلى قول السيّد شهادة منهما على أنّ ما ذكره المحقّق من اعتبار الاستصحاب في مورد الشكّ في الرافع خارج عن محلّ النزاع، و هو محل اتّفاق الكلّ.
[4] أي شهادتهما ليست بمقبولة عندنا.
[5] كما إذا خرج البول أو الغائط من غير السبيلين بعد العلم بالطهارة، فإنّه يشكّ في بقاء الطهارة لاحتمال أن يكون ما خرج من غير السبيلين رافعا له، و أنت ترى أنّ هذا المثال الذي مثّل به الغزالي و أنكر جريان الاستصحاب فيه هو