responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 9  صفحه : 12

تصريح صاحب المعالم‌ [1]، و الفاضل الجواد [2]: بأنّ ما ذكره المحقّق [1] أخيرا في المعارج‌ [3] راجع إلى قول السيّد المرتضى‌ [4] المنكر للاستصحاب [2]، فإنّ هذا [3] شهادة منهما على خروج ما ذكره المحقّق عن مورد النزاع، و كونه موضع وفاق، إلّا أنّ في صحّة الشهادة نظرا [4]؛ لأنّ ما مثّل في المعارج من الشكّ في الرافعيّة من مثال النكاح هو بعينه ما أنكره الغزالي، و مثّل له بالخارج من غير السبيلين [5]،


[1] من حجيّة الاستصحاب في مورد الشكّ في الرافع فقط.

[2] فإنّ صاحب المعارج أيضا- كالسيّد- يعدّ من المنكرين للاستصحاب؛ إذ ما ذهب إليه صاحب المعارج من حجّيته في مورد الشكّ في المقتضى خارج عن محلّ النزاع، و أنّه محل اتّفاق الكلّ، فأنت ترى أنّ في هذا الكلام شهادة بأنّ حجيّة الاستصحاب في مورد الشكّ في الرافع إجماعية.

[3] أي تصريح المعالم و الفاضل بكون ما ذكره المحقّق راجعا إلى قول السيّد شهادة منهما على أنّ ما ذكره المحقّق من اعتبار الاستصحاب في مورد الشكّ في الرافع خارج عن محلّ النزاع، و هو محل اتّفاق الكلّ.

[4] أي شهادتهما ليست بمقبولة عندنا.

[5] كما إذا خرج البول أو الغائط من غير السبيلين بعد العلم بالطهارة، فإنّه يشكّ في بقاء الطهارة لاحتمال أن يكون ما خرج من غير السبيلين رافعا له، و أنت ترى أنّ هذا المثال الذي مثّل به الغزالي و أنكر جريان الاستصحاب فيه هو


[1] المعالم: 235.

[2] غاية المأمول (مخطوط).

[3] المعارج: 210.

[4] الذريعة 2: 829.

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 9  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست