responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 11  صفحه : 123

أحدهما: في باب العبادات. و ثانيهما: في باب العقود بعنوانها، فعلى هذا يمكن دعوى أنّ الظاهر من قيام الإجماع على الصحّة فيما لو كان الشكّ في صحّة العقد بما هو، و ليس الأمر كذلك، فإنّ الإجماع منعقد على البناء على صحّة كلّ عمل يترقّب منه أثر يشكّ في ترتّبه عليه، سواء كان عملا عباديا أو معامليّا. و من الواضح أنّ جميع الشرائط دخيلة في ترتّب الأثر على المعاملة بما هي معاملة.

و قد ناقش الاستاذ الأعظم‌ [1] فيما ذكره المحقّق الأصفهاني، و التزم بما التزم به المحقّق الثاني، و العلّامة، و المحقّق النائيني، فإنّه بعد ما ذكر أنّه لا بدّ في جريان أصالة الصحّة من إحراز القابليّة العرفيّة و الشرعيّة في الفاعل و المورد، قال:

و الصحيح ما ذهبا إليه؛ و ذلك لعدم إحراز قيام السيرة على ترتيب الآثار مع الشكّ في القابليّة، بل المحرز قيام السيرة على عدم ترتيب الآثار معه، فإذا باع زيد دار عمرو مع الاعتراف بكونها دار عمرو، و شكّ في أنّه وكيل من عمرو أم لا فلا يقدم العقلاء على الشراء منه، و كذا إذا طلّق زيد زوجة عمرو.

و أمّا ما ذكره الشيخ من قيام السيرة على ترتيب الآثار على المعاملات الصادرة من النّاس في الأسواق مع عدم إحراز قابليّة الفاعل فيرد عليه: بأنّ القابليّة في الموارد المذكورة محرزة بقاعدة اليد.

و يرد عليه أنّه (قدس سره) قد سلّم قيام السيرة على الحكم بصحّة معاملات النّاس في الأسواق، لكن قال إنّها من باب قاعدة اليد، فنسأل منه: كيف يتمسّك بقاعدة اليد في موارد الشكّ في بلوغ المتعاقدين أو رشدهما، أو في موارد مجهوليّة العوضين، أو في موارد الشكّ في وقوع الطلاق في أيّام الطهر، أو حضور عدلين عند إنشائه، إذن فقيام السيرة على عدم ترتيب الآثار غير تامّ.


[1] مصباح الاصول 3: 327.

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 11  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست