responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 72

و قد يقرر (1) دلالة العقل على ذلك (2): بأنا اذا فرضنا شخصين قاطعين بأن قطع أحدهما بكون مائع معين خمرا، و قطع الآخر بكون مائع آخر خمرا، فشرباهما، فاتفق مصادفة أحدهما (3) للواقع و مخالفة الآخر، فاما أن يستحقا (4) العقاب أو لا يستحقه (5) أحدهما، أو يستحقه (6) من صادف قطعه الواقع دون الآخر، أو العكس (7).


فإنّ قوله «حكم العقل» عطف على قوله «بناء العقلاء» أي يؤيد استحقاق المتجري للعقاب حكم العقل بقبح التجري، فإذا كان التجري قبيحا عقلا يكون المتجري مستحقا للعقاب لأنّه ارتكب ما هو قبيح عند العقل.

(1) هذا هو الوجه الرابع من الوجوه التي ذكرت لاثبات قبح التجرى و أنّ المتجري يستحق العقاب، و هو أيضا حكم العقل، إلّا أنّه بتقريب آخر و هو حكمه من جهة الترديد و الدوران.

(2) أي على قبح التجري.

(3) أي صادف أحد القطعين للواقع بأن كان ما شربه باعتقاد الخمرية خمرا في الواقع.

(4) أي يستحق من صادف قطعه للواقع و من لم يصادف قطعه.

(5) أي لا يستحق العقاب من صادف قطعه للواقع و من لم يصادف قطعه.

(6) أي يستحق العقاب من شرب الخمر دون الآخر، و هو الذي لم يصادف قطعه للواقع، بأن كان ما شربه خلّا في الواقع.

(7) بأن لا يستحق العقاب من صادف قطعه الواقع، و يستحقه من لم يصادف قطعه الواقع بأن كان شارب الخل هو المستحق للعقاب.

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست