responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 63

بأنّه لم يكن حراما أو واجبا.

المطلب الثانى: أنّ المستفاد من ظاهر كلام الشيخ أنّ بحث التجري من فروع القطع الطريقي المحض، و أمّا القطع الموضوعي فلا يجري الكلام فيه، لأنّه بعد حصوله يتحقق الحكم الواقعي لا محالة سواء كان القطع موافقا للواقع أم مخالفا له.

المطلب الثالث: أنّ بحث التجري هل بحث اصولي، أو فقهي، أو كلامي؟

أقول: إنّ البحث فيه تارة يقع من حيث إنّ الخطابات الأولية مختصة بالعناوين الأولية فقط، أو تعم المقطوع أيضا فيكون ما قطع بحرمته حراما، و إن لم يكن خمرا واقعا؟ فهو من هذه الجهة بحث اصولي، يترتب عليه استنباط حرمة الفعل المتجرى به.

و اخرى يقع البحث فيه من حيث إنّ تعلّق القطع بحرمة شي‌ء هل يوجب قبح ارتكابه عقلا و إن لم يكن حراما واقعا؟ فهو من هذه الجهة بحث كلامي.ثالثة: يقع البحث فيه من حيث إنّ تعلّق القطع بحرمة شي‌ء على تقدير ايجابه القبح هل يوجب حرمته شرعا بقانون الملازمة؟ فهو من هذه الجهة أيضا بحث اصولي.

و رابعة: يبحث فيه من حيث إنّه هل قام دليل على حرمة الفعل المتجرى به شرعا؟ و البحث من هذه الجهة بحث فقهي.

إذن فالبحث عن التجري بحث عن الجميع.

أما البحث الأول:- أعني به البحث عن أعمّية الخطابات الأولية، للعناوين الواقعية، و ما قطع بكونه منها، و عدمها- فالحق هو اختصاص الخطابات بالعناوين الواقعية، فانّ المتجري لا يندرج في عموم الخطابات الشرعية لأنّ اثبات الأعمّية

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست