responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 447

و مما اشير فيه الى الثانية (1) قوله (2) تعالى‌ «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً» [1] و قوله (عليه السلام): من أفتى الناس بغير علم كان ما يفسده أكثر مما يصلحه‌ [2] و نفس أدلة الاصول (3).


اللّه تعالى، فلا يسند إليه إلّا مع العلم به.

(1) أي الى استحقاق العقاب العمل بالظن من جهة استلزامه طرح الأصل.

(2) نائب فاعل لقوله: اشير.

(3) و ملخصه: أنه- (قدس سره)- استدلّ على حرمة طرح الاصول بوجوه ثلاثة:

(الأول) بالآية الشريفة، بتقريب: أن الآية واردة في مقام ذم العمل بالظن، من حيث إنه مخالف للواقع و تفويت للحق، و المراد من الحق أعمّ مما كان مطابقا للواقع و مما ثبت اعتباره شرعا أو عقلا. و حيث إن مؤدى الاصول المحرزة بمنزلة الواقع ما لم ينكشف خلافها، فطرحها طرح للواقع. فالذمّ الواقع على طرح الواقع يشمل طرح الأصل الذي مؤداه بمنزلة الواقع، فتدلّ الآية على مذمة العمل بالظن الموجب لطرح الاصول. و أما الاصول غير المحرزة فإن مؤداها و إن لم يكن منزلا منزلة الواقع إلّا أنها مما ثبت اعتبارها، فطرحها طرح للواقع. فالذم الواقع في الآية على تفويت الحق يشملها.

(الثاني) بالرواية، فإن ظاهرها بلحاظ لفظ الافتاء و إن كان حرمة إسناد ما لم يعلم من الشارع اليه، فيكون دليلا على الجهة الاولى، و هي حرمة العمل بالظن من جهة التشريع، إلّا أنه لا بدّ من صرفها عن ظاهرها بقرينة قوله «كان ما يفسده أكثر مما يصلحه» حيث إنه لا صلاح في العمل بغير العلم بعنوان التشريع‌


[1] يونس: 36.

[2] عوالى اللئالى: ج 4 ص 65 ح 22.

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست