responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 425

مطلقا (1) أو فى الجملة (2) فنقول: التعبد بالظن الذى لم يدل على التعبد به دليل محرم (3) بالادلة الاربعة.

و يكفى من الكتاب قوله تعالى‌ «قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ» [1] دل على أن ما ليس باذن من اللّه من اسناد الحكم الى الشارع فهو افتراء (4).


(1) أي في جميع الظنون.

(2) أي في بعض الظنون كخبر الواحد و الظن الاطمئناني مثلا.

(3) خبر لقوله «التعبّد بالظن» أي التعبّد بالظن محرم.

(4) أي كل حكم اذا اسند الى الشارع بلا إذن منه تعالى فهو افتراء عليه و من هذا القبيل إسناد الحكم بالتعبّد بالأمارة الى الشارع بأن يقال: إن الشارع أوجب التعبّد بها، فإنه أيضا داخل في الافتراء.

توضيح الاستدلال بالآية: أن الافتراء على اللّه عبارة عن مطلق إسناد الشي‌ء اليه تعالى، سواء كان المكلف عالما بأنه ليس منه تعالى أو شك فيه، فتدلّ الآية بإطلاقها على حرمة إسناد ما لا يعلم منه تعالى اليه و ان كان هو التعبّد بالظن.

إن قلت: إن المراد بالافتراء خصوص ما علم أنه ليس منه تعالى، فلا يشمل المقام الذي هو الشك في ثبوت التعبّد بالظن.

قلت: لو سلّمنا به و قلنا: إنّ الافتراء لا يشمل لما شك في ثبوت التعبّد به موضوعا، لكن نقول: بأنّه يشمله حكما، فإن إسناد ما شك في أنه من الشارع اليه أيضا حرام، و ذلك بتقريب أن الافتراء في الآية جعل في مقابل الاذن، و حيث إن المراد منه هو الاذن الفعلي المتوقف على وصول البيان، فتدلّ الآية على أن ما لم يصل الاذن فيه من الشارع لا يجوز إسناده اليه و إن لم يصدق عليه عنوان الافتراء موضوعا.


[1] يونس: 59.

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست