responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 289

منجّزا أصلا، بدعوى أنّ حكم العقل بقبح مخالفة المولى إنما هو فيما اذا علم العبد بمخالفته حال الارتكاب دون ما يعلم بها بعده، فلو كان العلم بالمخالفة بعده موجبا لحكم العقل بقبح مخالفة تكليف المولى فلا بدّ أن يحكم بالقبح في الشبهات البدوية أيضا فيما اذا حصل العلم بها بعد الارتكاب.

و هذه الدعوى ساقطة عن الاعتبار لعدم الدليل على ما ذكر من اعتبار العلم بالمخالفة حال الارتكاب، لعدم الفرق في حكم العقل بين العلم التفصيلي و الاجمالي، لأنّ المعتبر في تحقق المخالفة عقلا وصول التكليف و فعليته، و الوصول يتحقق بالعلم بالاجمالى أيضا، و الفعلية تتحقق بتحقق موضوع التكليف مع جميع أجزائه و شرائطه.

الثاني: أنّه بعد ما ثبت أنّ العلم الاجمالي ليس كالشك البدوي بل له تأثير في تنجّز التكليف، فوقع الكلام بينهم في أنّ تأثيره هل هو بنحو العلّية التامة كي لا يصح جريان الاصول في أطرافه ثبوتا للزوم المناقضة بينها و بين الواقع المعلوم بالاجمال؟ أو بنحو الاقتضاء بحيث يمكن ترخيص المكلف في ارتكاب جميع الأطراف بأن لا يكون فرق بين الشبهة البدوية و المقرونة بالعلم الاجمالي في هذه الجهة؟

فقد ذهب جمع كثير من الأكابر الى الأول، منهم شيخنا الأعظم‌ [1] و المحقق الاصبهاني‌ [2] و المحقق العراقي‌ [3] و المحقق النائيني‌ [4]- (قدس اللّه أسرارهم)- و الاستاذ الأعظم‌ [5] و سيدنا الاستاذ- دام ظلّهما-.

و ذهب صاحب الكفاية [6] الى الثاني، و هو أنّ تأثير العلم الاجمالي ليس بنحو


[1] رسائل الشيخ: ص 21.

[2] نهاية الدراية: ص 32.

[3] نهاية الافكار: ص 46.

[4] فوائد الاصول: 27.

[5] مبانى الاستنباط: ص 153.

[6] كفاية الاصول: ص 35.

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست