responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 283

فالظاهر عدم جوازها، سواء كانت فى الشبهة الموضوعية كارتكاب الإناءين المشتبهين المخالف (1) لقول الشارع: «اجتنب عن النجس» أو (2) كترك القصر و الاتمام فى موارد اشتباه الحكم لان (3) ذلك معصية لذلك الخطاب، لان (4) المفروض وجوب‌


(1) صفة لقوله «كارتكاب» أي لا يجوز له أن يشرب كلا الكأسين، إذ جوازه مخالف لخطاب تفصيلي و هو قول الشارع: اجتنب عن النجس الذي هو موجود في أحد الكأسين، و لا يحصل الامتثال إلّا بالاجتناب عن كليهما.

(2) و هو عدل لقوله «سواء كانت في الشبهة الموضوعية» و مثال للمخالفة العملية في الشبهات الحكمية، كما اذا علم إجمالا أنّ من سافر الى أربعة فراسخ و لم يرجع في يومه يجب عليه أن يصلّي قصرا أو تماما، فإنّ ترك القصر و الاتمام مخالف لخطاب تفصيلي و هو قوله «صلّ» و منشأ اشتباهه هو فقدان النص أو إجماله أو تعارض النصّين بخلاف الشبهة في الإناءين المشتبهين، فإنّ منشأها فيهما الامور الخارجية.

(3) تعليل لقوله «فالظاهر عدم جوازها» أي لا يجوز المخالفة العملية لأن ارتكاب الإناءين و ترك القصر و الاتمام معصية، لخطاب: اجتنب عن النجس فى الشبهة الموضوعية، و لخطاب: صلّ في الشبهة الحكمية.

(4) تعليل لما ذكره بأنّ ارتكاب الإناءين و ترك القصر و الاتمام معصية، أي إنما قلنا بأنّ المخالفة العملية معصية، لأنه اذا وجب الاجتناب عن النجس الموجود بين الإناءين فلا يحصل الامتثال القطعي إلّا بتركهما، و لو ارتكب شربهما فهو عاص لقوله: اجتنب، و كذا لو وجب الظهر أو العصر فإنّ تركهما مخالف لخطاب: صلّ و معصية له.

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست