responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 104

اذا جهل الفاعل بذلك (1).

ثم انه ذكر هذا القائل (2) فى بعض كلماته: (3) «ان التجرى اذا صادف المعصية الواقعية تداخل عقابهما» (4).

و لم يعلم معنى محصل لهذا الكلام (5)، اذ مع كون التجرى عنوانا مستقلا فى استحقاق العقاب لا وجه للتداخل ان اريد


اليتيم، عنوان يغير مفسدتهما الى المصلحة، و هو عنوان الانجاء و عنوان التأديب.

(1) أي بذلك الانضمام، فالعقل يحكم بقبح الكذب اذا لم يكن فيه مصلحة، أو انضم اليه ما يصرفه الى المصلحة و لكن لا يعلم الكاذب به، و كذلك ضرب اليتيم، فإنه يقتضي القبح اذا لم ينضم اليه عنوان يصرفه الى المصلحة، أو انضم اليه و لكن لا يعلم به الضارب. نعم اذا انضم اليهما ما يصرفهما الى المصلحة مع علم الفاعل بذلك فالعقل يحكم بحسن الكذب و ضرب اليتيم.

الكلام فى تداخل العقابين و عدمه‌

(2) و هو صاحب الفصول.

(3) أي في آخر مبحث مقدمة الواجب على ما حكي عنه.

(4) أي عقاب التجري و المعصية، كما اذا شرب مائعا معتقدا خمريته فصادف الخمر في الواقع، فانّه يتداخل عقاب التجري مع عقاب المعصية، فيعاقب بعقاب واحد.

(5) أي التداخل، فلا بدّ له من بيان مراده، فإن اريد منه وحدة العقاب فلا معنى لها بعد كون التجري عنوانا مستقلّا، أي علّة تامة لاستحقاق العقاب كما اعترف به صاحب الفصول، و شرب الخمر أيضا بما أنّه معصية للمولى علّة تامة له فلا بدّ من القول بتعدد العقاب.

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست