responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 507

سببه الموجب للحنث به باعتبار إفساد الاعتكاف و لا يجب كفارة أصل الاعتكاف لأنها بسبب الجماع خاصة و لو كان الخروج عن المسجد في ثالث الندب فلا كفارة لا للاعتكاف لما عرفت و لا للصوم لعدم فساده و لا للسبب إذ لا سبب يوجب مخالفته الكفارة و إن وجب القضاء لأجل وجوب الاعتكاف و عدم الإتيان به في وقته صحيحا ثم كفارة إفساده بمفسدات الصوم كبيرة مخيرة إن وجب الاعتكاف بنذر أو عهد لأنها كفارة خلف النذر و العهد على رأي المصنف و الأكثر أو وجب بمضي يومين لوجوب صومه على التعيين شرعا فيجب في إفساده كفارة إفساد صوم شهر رمضان و إثبات الكلية مشكل و إن دل عليها بعض كلماتهم كما قال في المنتهى في الاحتجاج على أن الكفارة مخيرة في الاعتكاف لنا أنها كفارة في صوم معين واجب فكانت مثل كفارة رمضان و كما قيل إن النذر إن كان لصوم فأفطر فكفارته كفارة رمضان لمناسبته لصوم رمضان في الوجوب المعين و إلا فكفارة اليمين و إن وجب الاعتكاف باليمين فالظاهر أنها كفارة اليمين لأن الكفارة لأجل السبب كما عرفت في النذر و العهد و إنما قال فالظاهر لاحتمال أن يكون الكفارة للاعتكاف كما يظهر من كلام الشيخين فتكون كبيرة و جزم بالحكم في النذر و العهد لصحة الحكم بأنها كبيرة على الاحتمالين و إن كان الاعتكاف الفاسد غير متعين فإن وجب وجبت الكفارة بإفساده بالجماع و غيره من مفسدات الصوم في ظاهر كلام الشيخين فقال المفيد في المقنعة و من أفطر و هو معتكف أو جامع وجب عليه ما يجب على فاعل ذلك في شهر رمضان متعمدا لغير علة و نقله الشيخ في التهذيب و احتج عليه بالأخبار الواردة في وجوب الكفارة بالجماع كما تقدم ذكرها و ظاهر كلام المفيد و إن كان وجوب الكفارة في إفساد مطلق الاعتكاف و لكن خصصوه بالواجب لما عرفت و الأخبار و إن وردت في الجماع و لكن غيره من المفطرات أيضا يشاركه في إفساد الاعتكاف فكذا في إيجاب الكفارة و ضعفه واضح مع أصالة البراءة و قال الشيخ في المبسوط الاعتكاف يفسد بالجماع و يجب به القضاء و الكفارة و كذلك كل مباشرة تؤدي إلى إنزال الماء عمدا يجري مجراه و في أصحابنا من قال ما عدا الجماع يوجب القضاء دون الكفارة و ظاهره بقرينة قوله و في أصحابنا أنه يقول بالكفارة في مطلق المفطرات كالمفيد و إن خص بالذكر الجماع و الإنزال و لا تتوهم من ظاهر كلام المصنف رحمه اللّٰه أن قول الشيخين بوجوب الكفارة بالجماع و غيره في خصوص الواجب الغير المعين بل لما كان رأي المصنف رحمه اللّٰه أيضا في الواجب المعين ذلك أشار إلى الخلاف في الواجب الغير المعين ثم لو قال الشيخان بأن هذه الكفارة في الجماع و غيره لأصل الاعتكاف كما هو ظاهر كلامهما فيظهر الفرق بين قول المصنف رحمه اللّٰه و قولهما في الواجب المعين أيضا لأن المصنف رحمه اللّٰه يقول فيه بأن الكفارة لباقي المفطرات غير الجماع لخلف السبب كما عرفت و لا يظهر أيضا من كلام المصنف رحمه اللّٰه أن بالإفساد بالجماع في الواجب المعين هل يجب كفارة أخرى للسبب أيضا كما صرح به الشهيد الثاني أو تتداخل كفارته في كفارة الاعتكاف و على الأول فالفرق بين القول بأن الكفارة في باقي المفطرات لأجل أصل الاعتكاف كالجماع كما هو ظاهر كلامهما و القول بأن الكفارة فيها لأجل السبب كما هو رأي المصنف رحمه اللّٰه واضح جدا لأن على قولهما يلزم فيها كفارتان و على قول المصنف رحمه اللّٰه يلزم كفارة واحدة و وجبت الكفارة بالجماع خاصة عند آخرين و هو ظاهر الرواية كما عرفت و هاهنا خلاف آخر في أن الإنزال هل هو في حكم الجماع كما هو الغالب أم لا و الوجه عند العلامة في المنتهى أنه ليس في حكمه ثم هي أي كفارة أصل الاعتكاف كبيرة مخيرة عند الأكثر لموثقتي سماعة بن مهران و مرتبة عند ابن بابويه لرواية زرارة و هي صحيحة في الفقيه كما عرفت و يوافقها صحيحة أبي ولاد الحناط أيضا و الأكثر عملوا بالموثقتين للجمع إذ يمكن حمل ما على المظاهر في الصحيحتين على نفس الخصال و إن اختلفت الكيفية مع أصالة البراءة عن لزوم رعاية الترتيب و لو جامع في الاعتكاف الواجب نهارا في رمضان أو في المعين صومه بنذر و شبهه أو بالقضاء عن رمضان بعد الزوال فكفارتان إحداهما للاعتكاف و الأخرى للصوم الواجب على التعيين بحسب سببه و ليلا واحدة لأصل الاعتكاف و قد مر هذا التفصيل في رمضان في رواية عبد الأعلى بن أعين عن الصادق (عليه السلام) و أطلق الأكثر

هذا التفصيل في الليل و النهار و لم يعتبروا التعيين و لا رمضان و لعله الأقرب لأن في النهار صوما و اعتكافا فيجب كفارتهما و الأصل عدم التداخل و لو قلنا بعدم تداخل كفارة سبب الاعتكاف أيضا فيلزم ثلاث كفارات إن كان وجوبه بنذر أو عهد أو يمين و فيه أن الصوم الواجب إذا لم يكن متعينا لا يلزم كفارته كما عرفت في بحث الصوم و يبقى الكلام في ثالث المندوب فيجب كفارة صومه على رأي المصنف رحمه اللّٰه و صرح الشهيد الثاني بعدم وجوبها و لو كانا أي الزوجان معتكفين فعلى كل منهما ذلك المذكور إن طاوعته و لو أكرهها على الجماع نهارا فالمشهور وجوب أربع كفارات على الزوج ثنتين أصالة و ثنتين تحملا عنها لإكراهه لها و لو أكرهها ليلا فعليه كفارتان أصالة و تحملا و نقل في المختلف هذا القول عن الشيخ و السيد المرتضى و ابن الجنيد و ابن إدريس و ابن البراج و ابن حمزة و احتج عليه بأنه فعل موجب للكفارة على اثنين فيتضاعف على المكره لصدور الفعل عنه أجمع في الحقيقة و بقياسه على رمضان و ضعفها ظاهر لا نعلم فيه مخالفا سوى صاحب المعتبر فإنه اقتصر فيه و في الشرائع على كفارتين على الزوج المكره و سقوطهما عنها للإكراه و كلام الشيخ في المبسوط صريح في الخلاف حيث قال على قول بعض أصحابنا و كذا كلام المحقق في الشرائع و لكن الظاهر أنه غير معلوم القائل و احتج

نام کتاب : تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست