responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 456

في يوم الفطر أيضا من غير علة لا يخلو عن إشكال لعموم الأخبار الصحيحة الدالة على المنع من تناولها لغير الاستشفاء و من تناول مطلق الطين و أما صيام كله فروى الجمهور عن أبي هريرة قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر المحرم و روى المفيد عن النعمان بن سعيد عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) للرجل إن كنت صائما بعد شهر رمضان فصم المحرم فإنه شهر تاب اللّٰه فيه على قوم و يتوب اللّٰه تعالى فيه على آخرين و ستة أيام بعد عيد الفطر ففي رواية الزهري عد صيامها من باب الصيام الذي صاحبه فيه بالخيار و روى الجمهور عن أبي أيوب قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) من صام رمضان و أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر أقول و ينبغي حمل من صام على من واظب على ذلك كما هو الظاهر ليعدل صوم الدهر و يظهر من كلام الشهيد الثاني ورود أخبار أخر في استحباب صيامها حيث قال في الروضة فمن صامها مع شهر رمضان عدلت صيام السنة و في الخبر أن المواظبة عليها تعدل صوم الدهر و علل في بعض الأخبار بأن الصدقة بعشر أمثالها فيكون رمضان بعشرة أشهر و الستة بشهرين و ذلك تمام السنة و دوام فعلها كذلك يعدل دهر الصائم و التعليل و إن اقتضى عدم الفرق بين فعلها متوالية و متفرقة بعده بغير فصل و متأخرة إلا أن في بعض الأخبار اعتبار القيد فيكون فضيلة زائدة على القدر و هو إما تخفيف للتمرين السابق أو عود على العبادة للرغبة و دفع احتمال السأم انتهى و يحتمل أن يكون قوله و علل في بعض الأخبار إشارة إلى ما وقع في نظيره مما يعادل صوم الدهر كصيام الأيام الثلاثة من كل شهر حيث وقع ذلك التعليل فيه في النص و قوله إلا أن في بعض الأخبار اعتبار القيد كأنه ناظر إلى ما وقع في خبر الزهري من قوله (عليه السلام) و صوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان و نقل في المنتهى استحباب صيامها عن أكثر أهل العلم و نقل عن مالك أنه قال يكره ذلك و ما رأيت أحدا من أهل الفقه يصومها و لم يبلغني ذلك عن أحد من السلف و أن أهل العلم يكرهون ذلك و يخافون بدعته و أن يلحق الجهال برمضان ما ليس منه ثم قال و ما ذكره ليس بجيد لأن يوم الفطر فاصل بينهما و فيها بحث ذكرناه في القواعد ذكر طاب ثراه في القواعد بعد إيراد الحديث النبوي الذي ذكرناه أحد عشر بحثا منها أن هذه الستة هل هي مرتبة على صيام مجموع الشهر أو يكفي صوم شيء منه أو لا ترتب أصلا و أجاب بأن الظاهر ترتبها على مجموع الشهر لما نذكره في عدل صيام الدهر و يحتمل عدم الترتب أصلا لأنها أيام معينة للصوم فلا يختلف فيها الحال أقول و بعد الاحتمال الثاني واضح لظهور قوله (صلى الله عليه و آله) من صام رمضان و أتبعه بست من شوال في أن الستة تتأدى بالترتب و لا يظهر منه استحباب صيام الستة بانفراد حتى يقال إنها أيام معينة للصوم و منها أنه لم قال من شوال و هل له مزية على غيره من الشهور و أجاب بأنه رفق بالمكلف باعتبار أنه حديث عهد بالصوم أقول و يحتمل أيضا أن يكون لأجل إظهار الرغبة بالعبادة و دفع احتمال السأم كما عرفت و منها أنها هل هي بعد العيد بغير فصل أم لا و ظهر جوابه مما ذكرنا و منها أنه كيف يتصور أن يكون هذا القدر معادلا لصوم الدهر و هو جزء منه و كيف يساوي الجزء الكل و أجاب بأن لصيام هذه مثل ثواب صيام الدهر مجردا عن المضاعفة أي أضعاف هذه مثل استحقاق صوم الدهر أقول و يمكن الجواب أيضا بأن المتبادر من صوم رمضان و إتباعه بست من شوال أن لا يكون الصوم على سبيل الدوام و الاستمرار في السنة و لا ريب في أن صيام الشهر و الأيام المعينة بهذا الوصف و على هذا العنوان ليس جزءا من صيام الدهر فلا بعد في أن يكون الصيام بهذا النحو باعتبار إبقائه للقوة و عدم أضعافه للبدن و الشخص عن الإتيان بباقي العبادات الدينية و المعاملات الضرورية و عدم أدائه إلى شكاسة الخلق و سوء المزاج و عروض الأمراض البدنية معادلا في الثواب و الفضيلة لصيام الدهر الذي يؤدي غالبا إلى ما ذكرناه بل يكون أفضل منه بكثير و إن اشتمل صيام الدهر

على صيام الشهر و هذه الأيام لا بهذا الوصف و يزيد عليه بأضعاف كثيرة مع أن صيام الدهر يوجب الاعتياد بالصوم أيضا و المتقرب به مع الاعتياد و رفع الكلفة ليس بمنزلة المتعبد به على الندرة المتحمل لغاية الزحمة و نهاية المشقة و يظهر ما ذكرناه مما روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال لا صام من صام الدهر ثلاثة أيام بصوم الدهر كله فقال له عبد اللّٰه بن عمر أطيق أكثر من ذلك قال فصم صوم داود كان يصوم يوما و يفطر يوما فقال إني أطيق أفضل من ذلك قال لا أفضل من ذلك و منها أبحاث لا تعلق لها بمقصودنا و من أراد الاطلاع عليها فليراجع إليها و روي صحيحا كراهة صيام ثلاثة بعد الفطر بطريقين روى في التهذيب عن زياد بن أبي الحلال في الحسن على ما يفهم من كتب الرجال و الصحيح على ما نصوا عليه قال قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) لا تصم بعد الأضحى ثلاثة أيام و لا بعد الفطر ثلاثة أيام إنها أيام أكل و شرب و الرواية في الكافي أيضا بسند لا يخلو عن ضعف و بدل لا تصم لا صيام كما في بعض نسخ التهذيب أيضا و روى في الكافي عن عبد الرحمن بن الحجاج بسند فيه محمد بن إسماعيل عن الفضل قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن اليومين اللذين بعد الفطر أ يصامان أم لا فقال أكره لك أن تصومهما و في التهذيب في الموثق عن حريز عنهم (عليهم السلام) قال إذا أفطرت من رمضان فلا تصومن بعد الفطر تطوعا إلا بعد ثلاث يمضين و قال الشيخ بعد نقل هذا الخبر الوجه فيه أنه ليس في صيام هذه الأيام من

نام کتاب : تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست