responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 63

فاستصحاب العدم الازلى اى عدم كونه كرا قبل وجوده لا يثبت كونه ليس بكر فعلا بعد فرض وجوده حال الشك الا على القول بالاصل المثبت، و هذا بخلافه اذا اخذ قيد الموضوع فى الحكم على نحو النسبة الناقصة كما لو قال (الماء الكر لا ينجسه شي‌ء) فانه حينئذ يمكن التمسك بالاستصحاب المذكور لان الحكم هنا متفرع على طبيعة الموضوع مع قطع النظر عن وجوده و عدمه فلا يقيد بالوجود الخارجى و لا بعدمه فيستصحب عدم هذا الماء كرا باستصحاب العدم الازلى و يثبت مفهوما و منطوقا الانفعال عند عدم كونه كرا لان عدم الموضوع اعنى عدم الماء الكر يتحقق بعدم احد الامرين، الاول عدم نفس الماء، الثانى عدم قيده اى الكرية و لا يتفرع الحكم على وجوده الخارجى.

هذا بناء على عدم القول بالتفصيل فى استصحاب العدم الازلى، و اما على التفصيل من جريانه فى لوازم الوجود دون الماهية فانه عليه يحكم بالتزام الجريان اذا قلنا بان الكرية من لوازم وجود الماء و اما على القول بانها من لوازم الماهية فلا يجوز اجرائه.

الفرق بين الانشائية و الاخبارية:

و البحث هنا تارة فى الفرق بينهما من حيث الجمل التى تشترك فى الاستعمال فيهما و تارة فى الفرق فى اصل الانشاء و الاخبار بالنسبة الى الجمل المختص بكل واحد منهما.

(اما الاول) فقد كان صاحب الكفاية بعد اختياره ان المعنى الحرفى و الاسمى متحدان بالذات و الحقيقة و مختلفان باللحاظ الآلي و الاستقلالى قال (انه لا يبعد ان يكون الاختلاف بين الانشاء و الخبر ايضا من هذا القبيل بمعنى ان طبيعى المعنى الموضوع له واحد فيهما و الاختلاف بينهما انما هو فى الداعى فانه فى الانشاء قصد ايجاد المعنى‌

نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست